نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٦ - مستحبّات صلاة الجماعة
أن يكون الإنسان من العارفين بالمسائل ولا يكون ممّن يحصل له الاطمئنان لأدنى سبب.
الثاني: شهادة رجلين عادلين بشرط أن لا يشهد رجلان عادلان آخران على خلاف شهادتهما، بل إذا شهد رجل عادل يوجب قوله الوثوق على خلاف شهادتهما، فلا يمكن الاكتفاء بشهادتهما.
الثالث: حسن ظاهر إمام الجماعة الحاصل من سلوكه في المجتمع.
«مسألة ١٥٤٠» إذا كان يعرف أنّ الإمام عادل وشكّ في بقاء عدالته وعدمها، يجوز له الائتمام به.
«مسألة ١٥٤١» لا يصحّ ائتمام من يصلّي قائماً بمن يصلّي جالساً أو مضطجعاً، والأحوط وجوباً عدم صحّة ائتمام من يصلّي جالساً بمن يصلّي مضطجعاً.
«مسألة ١٥٤٢» يجوز لمن يصلّي جالساً أن يأتمّ بمن يصلّي جالساً وكذلك يجوز لمن يصلّي مضطجعاً أن يأتمّ بمن يصلّي جالساً.
«مسألة ١٥٤٣» يصحّ الائتمام بإمام الجماعة إذا كان يصلّي بتيمّم أو بوضوء جبيرة لعذر معيّن، وأمّا إذا كان يصلّي بالثوب المتنجّس لعذر، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به.
«مسألة ١٥٤٤» إذا كان مريضاً بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول والغائط، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به.
«مسألة ١٥٤٥» الأحوط وجوباً أن لا يكون إمام الجماعة مصاباً بالجذام أو البرص أو يكون قد اقيم عليه حدّ شرعي.
مستحبّات صلاة الجماعة
«مسألة ١٥٤٦» يستحبّ أن يقف الإمام وسط الصفّ وأن يقف أهل العلم والكمال والتقوى في الصفّ الأوّل.
«مسألة ١٥٤٧» يستحبّ أن تكون صفوف الجماعة منتظمة، وأن لا يكون فاصل بين أهل الصفّ الواحد وأن تكون أكتافهم متحاذية.