نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٠ - الثالث الشكوك الصحيحة
التاسعة: إذا شكّ حال القيام بين الخمس والستّ يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يأتي بسجدتي السهو، والأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي سهو اخرى أيضاً.
«مسألة ١٢٢٣» إذا اتّفق للإنسان أحد الشكوك الصحيحة، فالأحوط أن لا يقطع صلاته، وإذا قطعها ارتكب معصية، فإن استأنف الصلاة من جديد قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة مثل استدبار القبلة، فإنّ صلاته الثانية تكون باطلة أيضاً، وإن استأنفها بعد الإتيان بما ينافي الصلاة تكون صحيحة.
«مسألة ١٢٢٤» إذا اتّفق للمصلّي أحد الشكوك التي تجب لها صلاة الاحتياط فأتمّ صلاته ثمّ استأنفها من جديد بدون أن يصلّي صلاة الاحتياط فقد عصى، فإن لم يكن أتى بما ينافي الصلاة فصلاته الثانية تكون باطلة أيضاً، وإن كان أتى بما ينافي الصلاة فالثانية صحيحة.
«مسألة ١٢٢٥» إذا حدث له أحد الشكوك الصحيحة، فإن لم يستطع بعد التفكير القليل أن يرجّح أحد طرفي الشكّ فإنّه يستطيع أن يفكّر بصورة أكثر، فمثلًا إذا عرض له الشكّ أثناء السجدة الاولى فإنّه يستطيع أن يستمرّ بالتفكير إلى ما بعد السجدة الثانية.
«مسألة ١٢٢٦» إذا حصل له الظنّ بأحد الطرفين أوّل الأمر ثمّ تساوى الطرفان في نظره، يجب عليه العمل بحكم الشكّ، وإذا كانا متساويين أوّل الأمر وبنى على أحدهما حسب تكليفه ثمّ حصل له ظنّ بالطرف الآخر، يجب أن يأخذ بطرف الظنّ وأن يتمّ صلاته على أساسه.
«مسألة ١٢٢٧» إذا علم بعد الصلاة أنّه كان شاكّاً حال الصلاة في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً مثلًا وأمضاها بالبناء على الثلاث ولكن لم يدر هل كان لديه ظنّ بثلاث ركعات أو أنّ كلا الاحتمالين كانا عنده متساويين، يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط.
«مسألة ١٢٢٨» إذا شكّ أثناء التشهّد أو بعد القيام أنّه أتى بالسجدتين أم لا وفي نفس الوقت شكّ بين الركعتين والثلاث أو الاثنتين والأربع أو الاثنتين والثلاث والأربع، فالأحوط وجوباً أن يعمل بحكم هذا الشكّ ويعيد الصلاة.
«مسألة ١٢٢٩» إذا شكّ قبل التشهّد أو قبل القيام في الركعات التي ليس فيها تشهّد