نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٩ - كيفيّة التيمّم
«مسألة ٧٢١» إذا تيقنّ بصحّة التيمّم بشيء فتيمّم به ثمّ علم ببطلان التيمّم به، وجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها بهذا التيمّم.
«مسألة ٧٢٢» يجب أن يكون ما يتيمّم به مباحاً غير مغصوب.
«مسألة ٧٢٣» التيمّم في الفضاء المغصوب باطل، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له ثمّ دخل في ملك الغير بدون رضاه ومسح جبهته، وجب عليه إعادة التيمّم.
«مسألة ٧٢٤» إذا لم يعلم بأنّ مكان التيمّم مغصوب أو نسي أنّه مغصوب، فتيمّمه صحيح إلّاأن يكون هو الغاصب فتيمّمه باطل.
«مسألة ٧٢٥» المحبوس في مكان مغصوب إذا كان ماء وتراب هذا المكان مغصوبين، فإن كان مضطرّاً لاستخدام ماء هذا المكان في اموره، فيتوضّأ به أيضاً ولا يتيمّم.
«مسألة ٧٢٦» يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به ذا غبار يعلّق باليدين، ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علّق بهما من غبار.
«مسألة ٧٢٧» يكره التيمّم بمهابط الأرض وتراب الطريق والأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح، أمّا إذا غطّى الملح وجهها فالتيمّم بها باطل.
كيفيّة التيمّم
«مسألة ٧٢٨» التيمّم هو أن يضرب بيديه بقصد البدليّة عن الوضوء أو الغسل على ما يصحّ التيمّم به ويمسح بهما وجهه وظاهر كفّيه، وبناءً على ذلك فالواجب في التيمّم أربعة امور:
الأوّل: النيّة، أي يقصد التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل طاعة لأمر اللَّه تعالى.
الثاني: ضرب الكفّين على ما يصحّ التيمّم به.
الثالث: مسح تمام الجبهة وطرفيها بالكفّين من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف، والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً.
الرابع: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن الكفّ اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ