نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٨ - ما يتيمّم به
«مسألة ٧١٣» إذا لم يوجد التراب والحصى والحجر والمدر وجب التيمّم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس والسجّاد وأمثالها، وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب والمفروشات لا يصحّ التيمّم به إلّاأن تنفضّ حتّى يغبر ظاهرها، وإذا لم يكن غبار يجب التيمّم بالطين، وإذا لم يكن طين أيضاً فالأحوط وجوباً الصلاة بلا تيمّم ثمّ قضاؤها فيما بعد.
«مسألة ٧١٤» إذا لم يجد التراب والحصى والحجر والمدر ووجد الطين المطبوخ أو الجصّ والنورة المطبوخين، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم بها ويتيمّم بالغبار أو الطين أيضاً، وإذا لم يجد الغبار والطين فالأحوط وجوباً أن يتيمّم بها ويصلّي ثمّ يعيد الصلاة بعد الوقت أيضاً.
«مسألة ٧١٥» إذا استطاع الحصول على التراب بنفض السجّاد وشبهه، فالتيمّم بالغبار باطل، وإذا أمكنه أن يجفّف الطين ويحصل منه على تراب فالتيمّم بالطين باطل.
«مسألة ٧١٦» فاقد الماء إذا كان عنده ثلج فإن أمكنه إذابته وجعله ماءً وجب ذلك وتوضّأ أو اغتسل به، وإن لم يمكنه ذلك ولم يكن عنده ما يصحّ التيمّم به، فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون وضوء وتيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد.
«مسألة ٧١٧» إذا اختلط التبن وشبهه ممّا لا يصحّ التيمّم به بالتراب والحصى، فلا يجوز التيمّم بالخليط؛ نعم إن كان التبن وشبهه قليلًا بحيث يعدّ مستهلكاً في التراب أو الحصى صحّ التيمّم بالخليط.
«مسألة ٧١٨» إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به، وجب الحصول عليه بالشراء وأمثاله إن أمكن.
«مسألة ٧١٩» يصحّ التيمّم على حائط الطين، والأحوط استحباباً أن لا يتيمّم على الأرض أو التراب الرطبين مع وجود الأرض أو التراب الجافّين.
«مسألة ٧٢٠» يجب أن يكون ما يتيمّم به طاهراً، فإذا لم يجد شيئاً طاهراً يصحّ التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بلا وضوء وتيمّم ويقضيها فيما بعد.