نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٨ - صلاة المسافر
خارج البلد سائقاً ويقطع على الأقلّ المسافة الشرعيّة، فإن كان يعمل أكثر أيّام الاسبوع خارج البلد بالسياقة، يجب أن يتمّ صلاته ويجب أن يصوم.
«مسألة ١٣٣٧» إذا كان السائق يسافر في طرق معيّنة، فإن غيّر طريقه لأجل عمله- ولو لمرّة واحدة- أتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٣٨» من كان عمله السفر إذا سافر لأمر آخر كالزيارة أو الحجّ، يجب أن يقصّر صلاته، ولكن إذا آجر سائق سيّارته للذهاب للزيارة وأدّى هو الزيارة ضمناً، يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٣٩» رئيس الحملة (الحملدار)- وهو من يسافر لإيصال الحجّاج إلى مكّة- إن كان مشغولًا بهذا العمل أكثر أيّام السنة، يجب أن يتمّ صلاته، ولكن إذا اشتغل بهذا العمل في أيّام الحجّ فقط أو في أيّام خاصّة من السنة، يجب أن يقصّر صلاته في السفر.
«مسألة ١٣٤٠» من كان عمله السفر في بعض السنة فقط، مثل السائق الذي يؤجّر سيّارته في الشتاء فقط أو في الصيف فقط، يجب أن يتمّ صلاته في سفره الذي هو عمله، والأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٤١» السائق والبائع المتجوّلان اللذان يذهبان ويجيئان على فرسخين أو ثلاثة عن البلد، إذا صادف أن سافرا إلى ثمانية فراسخ يجب أن يصلّيا قصراً.
«مسألة ١٣٤٢» من كان سائحاً في البلدان ولم يتّخذ لنفسه وطنا، يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٤٣» من لا يكون عمله السفر ولكن لو كان عنده بضاعة مثلًا في مدينة أو قرية وتتابع أسفاره لنقلها، يجب أن يصلّي قصراً.
«مسألة ١٣٤٤» من أعرض عن وطنه وكان يريد أن يتّخذ وطناً آخر، يجب عليه أن يقصّر الصلاة في السفر إذا لم يكن عمله السفر، ولكن إن كان عازماً على عدم اتّخاذ وطن أو كان مردّداً بين اتّخاذ الوطن وعدمه، يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٤٥» من كان عنده وطنان يصلّي تماماً ويصوم في كليهما، وإذا كان