نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٦ - صلاة المسافر
«مسألة ١٣٢٤» إذا سافر بقصد النزهة والسياحة فسفره ليس حراماً ويجب أن يقصّر صلاته.
«مسألة ١٣٢٥» إذا سافر للصيد من أجل اللهو والترف فصلاته تامّة، وإذا كان ذهابه للصيد من أجل إمرار معيشته أو من أجل الكسب وزيادة المال فصلاته قصر، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام إذا كان الصيد للكسب وزيادة المال ولكن لا ينبغي أن يصوم.
«مسألة ١٣٢٦» من سافر لأجل معصية، إذا تاب في عودته من سفره يجب أن يقصّر صلاته، وإذا لم يتب يجب أن يتمّ صلاته والأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٢٧» من كان سفره سفر معصية إذا عدل عن قصد المعصية أثناء الطريق، فإن كان المتبقّي من الطريق بمقدار المسافة الشرعيّة، يجب أن يقصّر صلاته وإلّا أتمّها.
«مسألة ١٣٢٨» من لم يسافر لأجل معصية ونوى أثناء الطريق أن يكمّل بقيّة سفره لأجل معصية، يجب أن يتمّ صلاته، والأحوط وجوباً أن يعيد الصلوات التي صلّاها قصراً، وإن مضى وقتها يقضيها تماماً.
* الشرط السادس: أن لا يكون نظير أهل البوادي الذين يسعون في البراري وينزلون أينما وجدوا ماءً وكلأً لهم ولأنعامهم، ثمّ ينتقلون بعد مدّة إلى محلّ آخر، لأنّ أمثال هؤلاء يجب عليهم أن يتمّوا صلاتهم في هذه الأسفار.
«مسألة ١٣٢٩» إذا سافر أحد أهل البوادي لأجل البحث عن منزل ومرعىً لحيواناته، فإن كان سفره بمقدار المسافة الشرعيّة، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٣٠» إذا انفصل أحد أهل البوادي عن منزله وسافر للحجّ أو الزيارة أو التجارة وأمثالها، يجب أن يصلّي قصراً.
* الشرط السابع: أن لا يكون عمله السفر، وعليه فالجمّال والسائق والراعي والبحّار وأمثال هؤلاء يجب أن يتمّوا الصلاة في غير سفرهم الأوّل ولو كان سفرهم لأجل نقل أثاث منازلهم.