نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٠ - أحكام الحنوط
ممكناً، ولكن يجوز في الترتيبي أن يرمس كلّ واحد من أقسام البدن الثلاثة في الماء مع مراعاة الترتيب.
«مسألة ٦٠٤» من مات جنباً أو حائضاً يجزي تغسيله غسل الميّت ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.
«مسألة ٦٠٥» الأحوط عدم جواز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، ولكن أخذ الاجرة على مقدّمات الغسل كالتنظيف والتطهير ليس حراماً.
«مسألة ٦٠٦» إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله، وجب أن ييمّم الميّت بدل كلّ غسل مرّة.
«مسألة ٦٠٧» يجب على من ييمّم الميّت أن ييمّمه بيديه، والأحوط وجوباً أن يضرب بيد الميّت أيضاً على الأرض ويمسح بها وجهه وظاهر كفّيه مع الإمكان.
«مسألة ٦٠٨» لا غسل ولا كفن للشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال وفي المعركة فيما إذا توفّي قبل أن يصل إليه أحد، بل لابدّ من دفنه بثيابه بدون غسل، سواء كانت الحرب في زمن الإمام عليه السلام وبإذنه وإجازته أو كانت دفاعاً عن الإسلام والبلد الإسلامي.
أحكام الحنوط
«مسألة ٦٠٩» يجب تحنيط مساجد الميّت بعد تغسيله أي مسح جبهته وكفّيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكافور، ويستحبّ أيضاً مسح طرف أنفه بالكافور، ويجب أن يكون الكافور مسحوقاً وجديداً، وإذا ذهبت رائحته بسبب قدمه لم يجز التحنيط به.
«مسألة ٦١٠» الأحوط وجوباً في تحنيط الميّت البدء بمسح الجبهة أوّلًا ولا يجب الترتيب في باقي المساجد.
«مسألة ٦١١» الأفضل تحنيط الميّت قبل تكفينه وإن جاز تحنيطه عند تكفينه وبعده.
«مسألة ٦١٢» لا يجوز تحنيط المحرم للحجّ إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة وكذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير.