نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٢ - أحكام تكفين الميّت
«مسألة ٦٢٣» كفن الزوجة على زوجها وإن كان للزوجة مال، وكفن الزوجة المتوفّاة في عدّة الطلاق الرجعي- على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق- على زوجها على الأحوط وجوباً، وإذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل فعلى وليّه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله.
«مسألة ٦٢٤» لا يجب كفن الميّت على أقاربه وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته بل يؤخذ من ماله، وإن لم يكن له مال فالأحوط وجوباً أن يؤخذ الكفن ممّن كانت نفقة الميّت واجبة عليهم في حياته وإلّا وجب على المسلمين على الكفاية.
«مسألة ٦٢٥» إذا كان بدن الميّت لا يبدو من تحت مجموع القطع الثلاث للكفن أجزأ، إلّا أنّ الأفضل أن لا تكون كل واحدة من القطع الثلاث رقيقة بحيث يبدو جسد الميّت من تحتها.
«مسألة ٦٢٦» لا يجوز التكفين بالمال المغصوب وإن لم يوجد غيره، وإذا كان كفن الميّت مغصوباً ولم يرض صاحبه يجب نزعه عن الميّت وإن كان قد دفن، كما لا يجوز تكفين الميّت بجلد الميتة.
«مسألة ٦٢٧» لا يجوز تكفين الميّت بالشيء النجس أو الحرير الخالص ولا يخلو الأمر من إشكال فيهما حال الاضطرار، والأحوط وجوباً عدم تكفينه بالقماش المطرّز بالذهب أيضاً إلّافي حال الاضطرار.
«مسألة ٦٢٨» لا يجوز تكفين الميّت في حال الاختيار بالقماش المصنوع من صوف أو جلد أو شعر حيوان محرّم الأكل، ويجوز تكفينه بجلد حيوان محلّل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب، وكذلك لا إشكال بما صنع من شعر أو صوف حيوان محلّل الأكل وإن كان الأحوط ترك تكفينه بالأخيرين.
«مسألة ٦٢٩» إذا تنجّس كفن الميّت بنجاسة الميّت أو بنجاسة اخرى، يجب تطهير الموضع المتنجّس أو قرضه إذا لم يوجب تلف الكفن، وإن لم يمكن تطهيره أو قرضه وأمكن تبديله وجب تبديله.