نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧١ - ١- أحكام ذات العادة
الأوّل: المرأة التي يكون عدد أيّام حيضها في شهرين متتاليين متساوياً ولكن لم يكن وقت رؤيتها للدم متّحداً، ففي هذه الحالة تجعل الأيّام التي رأت فيهنّ الدم أيّام عادتها، فلو رأت الدم من اليوم الأوّل إلى الخامس في الشهر الأوّل ورأته من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر من الشهر الثاني، كانت عادتها خمسة أيّام.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنّها ترى الدم شهرين متتاليين في عدّة أيّام بصفات دم الحيض والباقي بصفات دم الاستحاضة ومجموع الأيّام المتّصفة بصفات دم الحيض في كلا الشهرين متساوياً إلّاأنّ وقته ليس متّحداً، ففي هذه الحالة تكون عادة هذه المرأة بعدد الأيّام التي ترى فيها الدم بصفات دم الحيض، فلو كان الدم من اليوم الأوّل إلى الخامس من الشهر الأوّل ومن الحادي عشر إلى الخامس عشر من الشهر الذي يليه بصفات دم الحيض وفي باقي الأيّام بصفات دم الاستحاضة، كان عدد أيّام عادتها خمسة أيّام.
الثالث: المرأة التيترى الدم ثلاثة أيّام أو أكثر شهرين متتابعين ثمّ تطهر يوماً أو أكثر ثمّ ترى الدم مرّة اخرى واختلف وقت رؤية الدم في الشهر الأوّل عن وقت رؤيته في الثاني، ففي هذه الصورة إذا كان مجموع أيّام الدمين مع أيّام الطهر المتخلّلة بينهما لا يتجاوز العشرة وكان عدد الأيّام في كلا الشهرين متساوياً، عدّت أيّام الدم وما تخلّلها من الطهر حيضاً، ولا يلزم تساوي عدد أيّام الطهر في الشهرين، فلو رأت الدم في اليوم الأوّل إلى الثالث من الشهر الأوّل ثمّ طهرت يومين ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام اخرى وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى الثالث عشر ثمّ طهرت يومين أو أكثر أو أقلّ ثمّ رأته مرّة اخرى وصار المجموع ثمانية، كانت عادتها ثمانية أيّام.
«مسألة ٤٥٠» ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا لم تر الدم في أيّام عادتها ورأته في وقت آخر بعدد أيّام عادتها، وجب جعله حيضاً، سواء كانت رؤيته قبل وقت العادة أو بعدها.
«مسألة ٤٥١» ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، كان الدم