نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٧ - مسائل متفرّقة في الإرث
«مسألة ٣٤١٠» القاتل كما لا يرث من المقتول لا يحجب الآخرين عن الإرث أيضاً، وعليه فلو قتل الابن والده عمداً وظلماً ولم يكن للميّت ولد غيره ورث أولاد القاتل الميّت وإن لم يرث القاتل، ولو لم يكن وارث في الطبقة الاولى ورثه من كان في الطبقة الثانية، وإن لم يكن وارث من الطبقة الثانية ورثته الطبقة الثالثة.
«مسألة ٣٤١١» إذا اريد تقسيم التركة وكان للميّت ولد في بطن امّه بحيث لو ولد حيّاً ورث من الميّت وكان هناك ورثة من الطبقة الاولى كالأولاد والامّ والأب عزل للحمل نصيب ذكرين، ولو احتمل كون الحمل أكثر من اثنين كما لو احتمل كونه ثلاثة عزل نصيبهم، فإذا ولد ذكر أو انثى وزّع المقدار الزائد بين الورثة.
«مسألة ٣٤١٢» من كان له سببان للإرث من الميّت فإن لم يكن مانع من إرثه من كليهما أو من أحدهما ورث من كلا الطريقين، وعليه فلو كان بين الزوج والزوجة قرابة نسبيّة توارثا بسبب العلاقة النسبيّة بالإضافة إلى علاقة الزوجيّة، مثلًا إذا مات الزوج وكانت زوجته ابنة عمّه وورثه أبناء عمّه ورثت الزوجة من الطريقين.
«مسألة ٣٤١٣» إذا لم يكن للميّت أيّ وارث فكلّ ماله لإمام المسلمين وفي زمان الغيبة يجب دفعه للفقيه الجامع للشرائط.
«مسألة ٣٤١٤» لو جهل زمان موت الأشخاص الذين يرث أحدهما الآخر أو تقدّمه وتأخّره فلا يتوارثون فيما بينهم، وكذا لو علم تاريخ موت أحدهما وجهل تاريخ موت الآخر؛ نعم لو مات عدّة أشخاص بينهم سبب للإرث دفعة واحدة بالغرق أو ماتوا معاً تحت الأنقاض وجهل المتقدّم والمتأخّر منهم توارثوا في المقدار الذي كان عندهم قبل الموت وينتقل منهم إلى ورثتهم، ولو لم يكن لأحدهم مال ورث ممّن كان له مال، ولو كان سبب الموت حوادث اخرى مثل تصادم السيّارات أو سقوط الطائرات فالأقوى جريان هذا الحكم أيضاً.
«مسألة ٣٤١٥» الأموال التي تدفع لعوائل المتقاعدين إذا كانت ممّا ادّخره في فترة العمل فهي من تركة الميّت وتنتقل لجميع الورثة بعد أداء الدين والوصيّة، أمّا المبالغ التي