نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٥ - إرث الزوج والزوجة
وليس لها المهر.
«مسألة ٣٣٩٧» إذا تزوّجت المريضة وماتت في مرضها ورثها الزوج ولو لم يدخل بها.
«مسألة ٣٣٩٨» المطلّقة الرجعيّة ترث الزوج لو مات قبل انقضاء عدّتها وكذلك يرثها الزوج لو ماتت في عدّتها، ولو مات أحد الزوجين في عدّة الطلاق البائن أو بعد انقضاء العدّة المطلّقة الرجعيّة فلا يرثه الآخر.
«مسألة ٣٣٩٩» لو طلّق الزوج زوجته في حال المرض ومات قبل تمام اثني عشر شهراً قمريّاً ترثه الزوجة بثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا تتزوّج بغيره خلال السنة.
الثاني: أن لا يكون الطلاق ببذلها مالًا كالمختلعة، بل لو لم تبذل مالًا للزوج لكن كان الطلاق بطلب منها ففي إرثها منه إشكال.
الثالث: أن يكون موت الزوج في نفس المرض الذي طلّقها فيه، سواء كان موته بسبب المرض أو لسبب آخر، فلو برئ من مرضه الذي طلّقها فيه ومات بسبب آخر لم ترثه.
«مسألة ٣٤٠٠» الثياب أو الأشياء الاخرى التي وهبها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوجة بعد طلاقها أو وفاة الزوج؛ نعم لو لم يهبها لها بل هيّأها للبس زوجته وانتفاعها بها فهي من أموال الزوج بعد موته وإن كانت الزوجة قد لبستها.
«مسألة ٣٤٠١» لو طرأ نقص على سهام الورثة بسبب وجود الزوج أو الزوجة فلا يدخل النقص على سهم الامّ والإخوة والأخوات من قبل الامّ والجدّ والجدّة من قبل الامّ والأخوال والخالات، بل يأخذ هؤلاء سهامهم كاملة من أصل التركة ويدخل النقص على الأب والإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب خاصّة والجدّ والجدّة للأب والأعمام والعمّات.
«مسألة ٣٤٠٢» لا توارث بين الزوج والزوجة في العقد المنقطع إلّاإذا اشترط أحدهما أو كلاهما الإرث في العقد؛ نعم الولد الحاصل من الزواج المنقطع يرث وحاله حال الأولاد من الزوجة الدائمة.