نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١١ - أحكام المساقاة
أحكام المساقاة
المساقاة عقد بين صاحب الأشجار- الذي يملك أشجار الفاكهة أو منافعها أو كانت منفعتها تحت سلطته- مع شخص مدّة معيّنة كي يسقيها ويصلحها على أن يأخذ حصّة مشاعة من ثمرها حسب العقد.
«مسألة ٢٥٠١» إذا كان هناك عدّة أنواع من الأشجار في البستان فيمكن أن يجعل لكلّ نوع حصّته الخاصّة.
«مسألة ٢٥٠٢» لا تصحّ المساقاة في الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والكالبتوس ونحوها لكن لا إشكال في الشجر الذي ينتفع بورقه كالحنّاء أو الشجر الذي يستفاد من ورده.
«مسألة ٢٥٠٣» لا تعتبر الصيغة في المساقاة بل لو سلّم صاحب البستان الأشجار بقصد مساقاتها واستلمها المساقي بهذا القصد فالمعاملة صحيحة.
«مسألة ٢٥٠٤» يعتبر في مالك الأشجار والفلّاح البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر من قبل الحاكم، وأمّا السفيه فلا تصحّ مساقاته وإن لم يحجر عليه الحاكم.
«مسألة ٢٥٠٥» يجب أن تكون مدّة المساقاة معلومة ولو عيّن أوّلها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أيضاً.
«مسألة ٢٥٠٦» يجب أن تكون حصّة كلّ من المالك والمساقي مشاعة كالنصف والثلث من المحصول وأمثالها، فلو تعاقدا على أن تكون حصّة المالك مائة كيلو من الثمار والباقي للمساقي بطل العقد.