نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٩ - النفاس
المتقدّمة للصلاة اليوميّة على الأحوط وجوباً، وإذا وجبت صلاة الآيات على المستحاضة في وقت اليوميّة فالأحوط وجوباً أن تؤدّي لها جميع الوظائف التي ذكرناها للصلاة اليوميّة حتّى لو أرادت أن تصلّيهما تباعاً، فلا تكتفي لهما بغسل ووضوء واحد.
«مسألة ٥٣٥» الأحوط أن لا تقضي المستحاضة صلواتها الفائتة في حال الاستحاضة إلّا أن يكون وقت قضائها مضيّقاً، وفي هذه الصورة يجب أن تقوم لكلّ صلاة تقضيها بالوظائف الواجبة للصلاة أداءً.
«مسألة ٥٣٦» إذا علمت المرأة أنّ الدم الخارج منها ليس دم جرح أو قرح وليس له شرعاً حكم دم الحيض أو النفاس، وجب عليها أن تعمل بأحكام الاستحاضة، بل إذا شكّت أنّ الدم دم استحاضة أو أحد الدماء الاخرى ولم تجد فيه علامة تلك الدماء، فالأحوط وجوباً أن تعمل بأحكام الاستحاضة.
النفاس
«مسألة ٥٣٧» كلّ دم تراه المرأة من حين خروج أوّل جزء من الطفل من بطنها إذا انقطع خلال العشرة أيّام أو نهايتها فهو دم نفاس، وتسمّى المرأة في هذه الحالة «نُفَساء».
ولكن لو كانت الفاصلة بين ولادة الطفل وخروج الدم كثيرة فإنّما يجري عليه حكم النفاس إن قيل لهذا الدم عرفاً دم ولادة، وإن لم يعدّ عرفاً دم ولادة- كما لو خرج بعد عشرة أيّام من الولادة- فليس نفاساً.
«مسألة ٥٣٨» الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أوّل جزء من الطفل إلى الخارج، ليس دم نفاس.
«مسألة ٥٣٩» إذا خرج الدم من المرأة قبل وضع الحمل واستمرّ ثلاثة أيّام أو أكثر وكان في وقت العادة أو كان له صفات الحيض وكانت الفاصلة بينه وبين دم النفاس أقلّ من عشرة أيّام، فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة عند رؤية هذا الدم.