نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٩ - شروط العوضين
شروط العوضين
«مسألة ٢٢٨٥» يعتبر في العوضين أربعة شروط:
الأوّل: أن يكون مقدار كلّ من العوضين معلوماً من جهة الكيل أو الوزن أو العدد وما شابهها.
الثاني: القدرة على التسليم وعليه فلا يصحّ بيع الفرس الهارب.
الثالث: تعيين خصوصيّات وأوصاف العوضين التي تؤثّر في رغبة الناس بالسلعة وقيمتها.
الرابع: الأحوط بيع نفس السلعة لا منفعتها وإن كان جواز بيع المنفعة لا يخلو من قوّة، فمثلًا إذا باع منفعة المنزل لمدّة سنة فالبيع صحيح وإن دفع المشتري منفعة ملكه بدل الثمن مثلًا إذا اشترى أثاثاً من شخص وأعطاه منفعة ملكه سنة فلا إشكال، وكذا يجوز بيع الحقوق الصالحة للنقل والانتقال كحقّ التأليف وستأتي أحكامها في المسائل التالية.
«مسألة ٢٢٨٦» ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل يجب شراؤه بالكيل أو الوزن في ذلك البلد؛ نعم يمكن شراؤه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
«مسألة ٢٢٨٧» ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، مثلًا يجعل كيلًا يحوي كيلواً من الحنطة، فإذا أراد بيع عشر كيلوات حنطة دفع عشرة أكيال.
«مسألة ٢٢٨٨» اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة ولكن إذا رضي البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر فلا إشكال فيه.
«مسألة ٢٢٨٩» لا إشكال في بيع وشراء الملك الذي اجّر للغير لكن الانتفاع به في مدّة الإجارة حقّ المستأجر، وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو كان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فأقدم على الشراء، كان له فسخ المعاملة بعد علمه بذلك.
«مسألة ٢٢٩٠» إذا أخذ المشتري السلعة لكي يراها أو ليصمّم على الشراء وتلفت عنده، فإن اشترط صاحب المال أخذها بعنوان العارية المضمونة أو أفرط المشتري في حفظها أو فرّط فيه، فيجب عليه أن يدفع العوض لصاحب المال حينئذٍ.