نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩١ - الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة
وأن يعبث بلحيته ويده وأن يشبك أصابعه وأن يبصق وأن ينظر إلى كتابة المصحف أو كتاب أو نقش الخاتم، ويكره أيضاً أن يسكت أثناء قراءة الحمد والسورة والذكر ليسمع كلام شخص آخر، بل يكره كلّ عمل يؤدّي إلى سلب الخضوع والخشوع أثناء الصلاة.
«مسألة ١١٧٩» تكره الصلاة حال النعاس وحال مدافعة البول أو الغائط، كما يكره لبس الجورب الضيّق الذي يضغط القدم حال الصلاة.
وقد ذكرت مكروهات اخرى غير هذه أيضاً في الكتب المفصّلة.
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة
«مسألة ١١٨٠» لا يجوز على الأحوط قطع الصلاة الواجبة اختياراً، ولا مانع من قطعها لحفظ المال والنفس أو لمنع ضرر مالي أو بدني.
«مسألة ١١٨١» إذا لم يمكن حفظ حياة المصلّي أو حياة شخص يجب حفظ حياته أو حفظ مال يجب حفظه إلّابقطع الصلاة، وجب قطعها، ولكن يكره قطعها لحفظ مال لا أهمّية له.
«مسألة ١١٨٢» إذا شرع في الصلاة وكان وقتها موسّعاً وطالبه الدائن بدينه، فإن أمكنه أداء الدين أثناء الصلاة وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه إلّابقطع الصلاة وجب عليه قطعها ثمّ يؤدّي الدين ثمّ يستأنفها.
«مسألة ١١٨٣» إذا علم أثناء الصلاة أنّ المسجد متنجّس، فإن كان الوقت مضيّقاً يجب عليه أن يتمّ الصلاة، وإن كان الوقت موسّعاً وكان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة، يجب تطهيره أثناء الصلاة، وإن كان تطهيره يخلّ بالصلاة فإن كان بقاء المسجد نجساً يوجب هتك حرمته أو يوجب سراية النجاسة إلى أماكن اخرى أو أنّ تطهيره بعد الصلاة ينافي فوريّة التطهير، يجب أن يقطعها ويطهّر المسجد وإلّا جاز له قطع الصلاة وتطهير المسجد وإن لم يكن قطع الصلاة واجباً.