نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٩ - مبطلات الصلاة
«مسألة ١١٦٤» يجب على المصلّي أن يردّ السلام بقصد الردّ لا بقصد قراءة القرآن؛ نعم لا إشكال في ردّ السلام بقصد الدعاء بمعنى طلب السلامة من اللَّه تعالى للمسلّم.
«مسألة ١١٦٥» إذا سلّمت المرأة أو الرجل من غير المحارم أو الطفل المميّز- أي الطفل الذي يميّز الحسن عن القبيح- على المصلّي وجب عليه أن يردّ.
«مسألة ١١٦٦» إذا لم يردّ المصلّي السلام ارتكب معصية لكنّ صلاته صحيحة.
«مسألة ١١٦٧» إذا سلّم أحد على المصلّي بنحو خاطئ بحيث لا يعدّ سلاماً، لا يجب عليه الردّ.
«مسألة ١١٦٨» لا يجب ردّ السلام على من يسلّم استهزاءً أو مزاحاً، والأحوط وجوباً أن يكتفي في جواب سلام المرأة والرجل من غير المسلمين: «سلام» أو «عليك».
«مسألة ١١٦٩» إذا سلّم شخص على جماعة يجب الردّ على الجميع، ولكن إذا أجاب أحدهم أجزأ.
«مسألة ١١٧٠» إذا سلّم شخص على جماعة وردّ من لم يكن مقصوداً بالسلام، يبقى الردّ واجباً على تلك الجماعة أيضاً.
«مسألة ١١٧١» إذا سلّم شخص على جماعة بينهم مصلٍّ وشكّ المصلّي في أنّه مقصود بالسلام أم لا، فلا يجوز أن يردّ السلام، وكذلك إذا علم أنّه مقصود بالسلام أيضاً ولكن ردّ غيره، أمّا إذا علم أنّه مقصود ضمنهم ولم يردّ غيره وجب عليه أن يردّ.
* السابع: من مبطلات الصلاة تعمّد الضحك المشتمل على صوت، أمّا إذا تبسّم أو ضحك بصوت سهواً بشكل لا يخلّ بهيئة الصلاة، فلا تبطل الصلاة.
«مسألة ١١٧٢» إذا أراد حبس صوت الضحك فتغيّر شكله كأن احمرّ وجهه مثلًا، فإن خرج عن هيئة المصلّي يجب أن يعيد صلاته.
* الثامن: تعمّد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيوي، وأمّا إذا بكى بلا صوت لأمر دنيويّ فلا إشكال في ذلك، وكذلك لا إشكال في البكاء من خشية اللَّه تعالى أو لأجل الآخرة، سواء كان بصوت أو بدون صوت، بل هو من أفضل الأعمال.