نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٩ - أحكام الزواج الدائم
«مسألة ٢٨٧٦» لو طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات حرمت عليه ولا يجوز له نكاحها لكن لو تزوّجت رجلًا آخر- حسب الشروط المذكورة في كتاب الطلاق- ثمّ طلّقها الثاني أو مات، جاز للأوّل نكاحها.
«مسألة ٢٨٧٧» إذا لاعن الرجل زوجته عند الحاكم الشرعي حرمت عليه مؤبّداً.
«مسألة ٢٨٧٨» القرابة الحاصلة من الرضاع توجب حرمة النكاح بالشروط التي سيأتي ذكرها في أحكام التحريم بسبب الرضاع.
أحكام الزواج الدائم
«مسألة ٢٨٧٩» يجوز للرجل مع مراعاة الامور التالية الزواج باثنتين أو ثلاث أو كحدّ أعلى أربع زوجات بالعقد الدائم:
الأوّل: يمكنه العدالة بين زوجاته.
الثاني: أن يكون قادراً على إدارة أكثر من عائلة.
فإذا لم يمكنه العدالة بين زوجاته أو لم يمكنه تلبية شوؤنهنّ فيجب أن لا يتزوّج بأكثر من واحدة.
«مسألة ٢٨٨٠» يجب على الزوجة الدائمة أن لا تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؛ نعم الخروج لقضاء حوائجها الشخصيّة واللازمة مع عدم الإخلال بحقوق الزوج غير محرّم، ويجب عليها تمكين نفسها لكلّ استمتاع متعارف أراده الزوج ويجب عليها أن لا تمنعه من مواقعتها إلّالعذر شرعي، فإذا أطاعته في كلّ ذلك استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن والامور الاخرى التي تعدّ عرفاً جزءً من مخارج المرأة، فإن لم يوفّر لها ذلك كان مديناً لها، سواء كان قادراً على أدائه أم لم يكن.
«مسألة ٢٨٨١» لو لم تطع الزوجة زوجها في الامور التي ذكرت في المسألة السابقة فهي عاصية ويسقط حقّها في النفقة من المأكل والملبس والمسكن والمضاجعة لكن لا يسقط مهرها.