نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١ - أحكام المياه
أحكام المياه
«مسألة ٥٧» الماء المضاف لا يطهّر النجاسة والوضوء والغسل به باطل.
«مسألة ٥٨» ينجس الماء المضاف بملاقاة النجس، لكن إن تساقط الماء المضاف من الأعلى على الشيء النجس بقوّة فإنّما يتنجّس خصوص القسم الملاقي للنجس وأمّا القسم الأعلى فطاهر، مثلًا لو صبّ ماء الورد من الإناء على اليد النجسة فالمقدار الملاقي لليد متنجّس والباقي طاهر، وكذا مثل النافورة إذا اندفع الماء من الأسفل إلى الأعلى بقوّة ولاقت النجاسة القسم الأعلى فلا ينجس القسم الأسفل.
«مسألة ٥٩» إن امتزج الماء المضاف المتنجّس بماء الكرّ أو الجاري بنحو لا يطلق عليه «ماء مضاف» صار طاهراً.
«مسألة ٦٠» المياه المعدنيّة ومياه بعض البحيرات المالحة وكذا مياه الأنابيب المضاف إليها مادّة «الكلور» لها حكم الماء المطلق، إلّاإذا كان مقدار المادّة الممتزج بها كبيراً بحيث لا يطلق عليه «ماء مطلق».
«مسألة ٦١» الماء الذي كان مطلقاً وشكّ في أنّه هل صار مضافاً أو لا، فهو بحكم الماء المطلق، أي يطهّر الشيء النجس ويصحّ الوضوء والغسل به، والماء الذي كان مضافاً وشكّ في أنّه هل صار مطلقاً أو لا فهو بحكم الماء المضاف، أي لا يطهّر الشيء النجس ولا يصحّ الوضوء والغسل به.
«مسألة ٦٢» الماء الذي لا يعلم هل هو مطلق أو مضاف ولا يعلم هل كان سابقاً مطلقاً أو مضافاً، لا يطهّر النجاسة ولا يصحّ الوضوء أو الغسل به، لكن إن كان بمقدار الكرّ ولاقته النجاسة فلا يحكم بنجاسته.
«مسألة ٦٣» إن لاقت النجاسة ماء الكرّ أو الجاري ولم تتغيّر رائحته أو لونه أو طعمه لكن تغيّرت رائحته أو طعمه أو لونه بعد فترة، فإن علم أنّ هذا التغيّر بسبب تلك النجاسة فالأحوط أنّه متنجّس.
«مسألة ٦٤» الماء المتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة إذا زال عنه التغيّر بنفسه