نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٦ - زكاة الفطرة
«مسألة ٢١١٣» إذا مات الشخص وكان عليه خمس أو زكاة وعليه دين أيضاً ولم تسع التركة لأداء ما عليه، فإن كان ما تعلّق به الخمس والزكاة موجوداً وجب تقديم دفع الخمس أو الزكاة ويدفع الباقي لسدّ القرض، وإن لم يكن ما تعلّقت به الزكاة والخمس موجوداً قسّمت التركة على جميع الامور الواجبة عليه بالنسبة، فإذا كانت تركته «٣٠» ديناراً وكان عليه «٤٠» ديناراً للخمس و «٢٠» ديناراً ديناً لشخص، فعليه أن يدفع «٢٠» ديناراً للخمس وعشرة للدين.
«مسألة ٢١١٤» من كان مشتغلًا بطلب العلم وليس له نفقة تحصيل العلم لنفسه إلّا أنّه لو لم يشتغل بتحصيل العلم لأمكنه تأمين معاشه، فإن كان طلبه للعلم له منفعة عامّة للمسلمين أمكنه الأخذ من سهم سبيل اللَّه تعالى.
زكاة الفطرة
«مسألة ٢١١٥» يجب على من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغاً عاقلًا غير مغمى عليه حرّاً غير فقير، دفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعوله، عن كلّ شخص صاع أي ثلاث كيلو غرامات تقريباً ممّا يتعارف أكله في المنطقة، ويكفي دفع القيمة.
«مسألة ٢١١٦» لا تجب زكاة الفطرة على من كان مجنوناً عند غروب ليلة العيد.
«مسألة ٢١١٧» إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون أو استغنى الفقير قبل الغروب، فإن توفّرت فيه شروط وجوب الفطرة وجبت عليه.
«مسألة ٢١١٨» إذا أسلم الكافر بعد غروب ليلة عيد الفطر لم تجب عليه زكاة الفطرة، لكن لو استبصر المخالف بعد رؤية الهلال وجب أن يدفع زكاة الفطرة.
«مسألة ٢١١٩» المغمى عليه عند غروب ليلة عيد الفطر إذا أفاق قبل الزوال من يوم العيد فالأحوط وجوباً أن يدفع زكاة الفطرة، ولكن من لم تتوفّر فيه بقيّة شروط وجوب زكاة الفطرة عند غروب ليلة العيد إذا توفّرت فيه تلك الشروط قبل الزوال من يوم العيد، فالأحوط إستحباباً دفع الفطرة.