نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٥ - كفّارة الصوم
كفّارة الصوم
«مسألة ١٧٤٥» من وجبت عليه كفّارة صوم شهر رمضان، يجب عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما سيأتي في المسألة «١٧٤٧» أو يطعم ستّين مسكيناً أو يدفع إلى كلّ واحد منهم مدّاً وإذا لم يتمكّن من الإتيان بشيء من المذكورات، دفع ما يمكنه من أمداد الطعام إلى الفقراء والأحوط وجوباً أن يستغفر أيضاً ولو بأن يقول مرّة واحدة:
«أستغفر اللَّه» والأحوط وجوباً دفع الكفّارة عند الاستطاعة.
«مسألة ١٧٤٦» المدّ الواحد يساوي ٧٥٠ غرام تقريباً والأحوط استحباباً أن يعطي الفقير في كفّارة الصوم من الحنطة أو الطحين أو الخبز.
«مسألة ١٧٤٧» من أراد أن يصوم شهرين متتابعين كفّارة عن الإفطار في شهر رمضان، يجب أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً منها على التوالي وإذا طرأ أمر يعدّ عذراً عرفاً بعد تمام الواحد وثلاثين يوماً، فلا إشكال فيه ولا يجب بعده تتابع صيام بقيّة الأيّام.
«مسألة ١٧٤٨» من أراد أن يصوم شهرين كفّارة صوم شهر رمضان فعليه أن لا يبدأ في زمان يعلم بأنّه سيقع خلال الواحد والثلاثين يوماً يوم يحرم صومه كأن يقع أثناءها عيد الأضحى مثلًا، وإذا بدأ الصوم وهو يعلم بأنّه سوف يقع فيه يوم يحرم صومه، وجب عليه استئنافها من بدايتها.
«مسألة ١٧٤٩» من وجب عليه صيام أيّام متوالية، فإن ترك أحدها بدون عذر أو كان يعلم حين شرع في صيام هذه الأيّام أنّه سيتخلّلها يوم يجب عليه صومه لسبب آخر، كما لو وجب عليه صومه عن ميّت بالإجارة، فإنّه يجب عليه استئناف صيام الأيّام من بدايتها.
«مسألة ١٧٥٠» إذا طرأ للصائم عذر منعه عن إتمام بقيّة الصيام المتوالي كما لو كان الصائم امرأة فحاضت أو نفست أو اضطرّ إلى سفر، فلا يجب عليه استئناف ما صامه بعد ارتفاع العذر، بل عليه المبادرة بعد ارتفاع العذر إلى إتمام ما تبقّى من الأيّام.
«مسألة ١٧٥١» إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان حراماً بالأصالة مثل الزنا