نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٣ - المعاملات المصرفيّة (البنكية)
فيه، وإن لم يمكنه العثور على صاحبه يجب التعامل معه على أنّه مجهول المالك بإذن المجتهد الجامع للشرائط، ولا فرق في هذه المسألة بين البنوك الإسلاميّة وغير الإسلاميّة والحكوميّة أو غير الحكوميّة.
«مسألة ٢٥٧٢» ما يودع في البنوك بعنوان القرض ولم يعيّن له ربح يجوز للبنك التصرّف بها، أمّا لو عيّن لها ربح فاشتراط الربح حرام وباطل كما أنّ أصل القرض لا يخلو من إشكال ولا يجوز للبنك على الأحوط التصرّف في ما يأخذه.
«مسألة ٢٥٧٣» لا فرق في اشتراط الفائدة الذي يؤدّي إلى الربا بين كونه صريحاً في العقد أو كون بناء الطرفين حال الاقتراض عليه، فإذا كان قانون البنك هو أخذ الفائدة للقروض التي يدفعها فالقرض المبني على هذا القانون حرام.
«مسألة ٢٥٧٤» لا إشكال في تصرّف البنك في ما يودع فيه بعنوان الوديعة أو الأمانة.
«مسألة ٢٥٧٥» الجوائز التي تهديها البنوك أو غيرها لتشجيع المقرضين أو ما تقدّمه المؤسّسات الاخرى بالقرعة لتشجيع المشتري حلال، وما يضعه الباعة داخل السلعة لجلب المشتري كوضع السكّة الذهبيّة في علبة الدهن أو الشاي لا إشكال فيه.
«مسألة ٢٥٧٦» الحوالات البنكيّة أو التجاريّة لا إشكال فيها، فإذا أخذ البنك أو التاجر المال في محلّ لتحويله واستلامه في محلّ آخر ويأخذ البنك مبلغاً من المال لأجل ذلك فهو حلال ولا مانع منه، فلو دفع إلى البنك ألف دينار في بغداد لكي يحولها إلى بنك في البصرة يتسلّمها هناك ويأخذ البنك في مقابل هذه الحوالة عشرة دنانير فلا إشكال فيه، وكذلك لو دفع إلى البنك ألف دينار على أن يستلم في مكان آخر تسعمائة وخمسون ديناراً فلا إشكال فيه أيضاً، سواء أخذ البنك هذا المبلغ بعنوان القرض أو غيره، ولو كان أخذ الزائد في الفرض المذكور بعنوان اجرة العمل فلا إشكال.
«مسألة ٢٥٧٧» إذا دفع البنك أو غيره مالًا لشخص وأحاله في الدفع إلى أحد فروعه الاخرى في محلّ آخر فلا إشكال لو أخذ هذا الشخص مقداراً من المال بعنوان اجرة العمل، وكذا لا إشكال إذا كان بعنوان بيع الأوراق النقديّة، وأمّا لو دفعته قرضاً وأخذت