نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨ - شروط الوضوء
في تمام مدّة الوضوء إلى أنّه يتوضّأ بنحو لو سئل: «ماذا تفعل؟» لقال: «أتوضّأ».
* الشرط التاسع: القيام بالوضوء بالترتيب المتقدّم بيانه، أي يبدأ بغسل الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ مسح القدمين، والأحوط تقديم القدم اليمنى على اليسرى، وإن لم يتوضّأ بهذا الترتيب فوضوؤه باطل.
* الشرط العاشر: الموالاة.
«مسألة ٣٠٨» إن تخلّل بين أفعال الوضوء فاصل زمنيّ بحيث لا يعدّ الوضوء معه فعلًا واحداً عرفاً ولا يقال إنّ هذا الشخص يتوضّأ، فوضوؤه باطل ولو جفّت الأعضاء السابقة وكان جفاف الأعضاء كاشف عن عدم الموالاة، فوضوؤه باطل أيضاً.
«مسألة ٣٠٩» إن تحقّقت الموالاة لكن جفّت أعضاء الوضوء لحرارة الجوّ أو البدن وأمثال ذلك، فالوضوء صحيح.
«مسألة ٣١٠» لا بأس في المشي أثناء الوضوء، فلو غسل وجهه ويديه ثمّ مشى عدّة خطوات ثمّ مسح الرأس والقدمين، فالوضوء صحيح.
* الشرط الحادي عشر: المباشرة في أفعال الوضوء، فإن وضّأه شخص آخر فوضوؤه باطل، وإن أعانه الغير في صبّ الماء على أعضاء الوضوء فصحّة وضوئه لا تخلو عن إشكال وإن باشر غسلها بنفسه.
«مسألة ٣١١» لا إشكال في جلب الماء أو فتح الانبوب أو سكب الماء في يد من يريد الوضوء، وكذا لا إشكال أن يسكب شخص الماء من مكان مرتفع لسبب آخر ويغسل المتوضّي أعضاء الوضوء من ذلك الماء.
«مسألة ٣١٢» من عجز عن الوضوء استناب الغير ليوضّأه فيما يعجز عنه من أجزاء الوضوء وإن طلب اجرة فعليه دفعها مع الاستطاعة، لكن عليه الإتيان بالنيّة بنفسه وأن يباشر المسح بنفسه، وإن لم يمكنه المسح فعلى النائب أخذ يده ومسح محل المسح بها، وإن لم يمكن هذا أيضاً فعليه أخذ رطوبة من يده ومسح الرأس والقدمين بها.
«مسألة ٣١٣» يجب أن لا يستنيب في أفعال الوضوء التي يقدر على مباشرتها بنفسه.