نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٣ - ١- أحكام ذات العادة
بشرط أن لا يكون الدم الذي رأته في أيّام العادة أقلّ من ثلاثة أيّام، وإلّا كان الجميع استحاضة، وإذا تجاوز مجموع أيّام الدمين العشرة فإن لم يكن الدم الذي رأته في أيّام العادة أقلّ من ثلاثة جعلته حيضاً وفي بقيّة عدد أيّام عادتها تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل باقي الدم استحاضة، وإن كان الدم الذي رأته في أيّام عادتها أقلّ من ثلاثة أيّام جعلت جميع الدم استحاضة، وإذا كان الدم الذي رأته بعد أيّام العادة بصفات دم الحيض ومجموع ما رأته من الدم لا يتجاوز العشرة فالجميع حيض. وإذا تجاوز العشرة جعلت الدم الذي رأته في أيّام عادتها مع بعض الأيّام التي بعدها بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام العادة حيضاً، وباقي الأيّام استحاضة.
«مسألة ٤٥٤» ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم أيّام عادتها ولكن أكثر أو أقلّ من أيّام عادتها وبعد ما طهرت رأته مرّة اخرى بعدد أيّام عادتها، يجب جعل الدم الأوّل حيضاً حتّى وإن كانت عدد أيّامه أكثر من أيّام العادة، بشرط أن يكون الدم الزائد على أيّام عادتها بصفات دم الحيض، وإلّا فإنّ الدم في تلك الأيّام يعدّ استحاضة، والدم الثاني إن كان بينه وبين الدم الأوّل عشرة أيّام أو أكثر وكان بصفات دم الحيض كان حيضاً أيضاً، وإن لم يكن بصفات دم الحيض فهو استحاضة، وإن كانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام وكان مجموع أيّام الدمين وما بينهما من أيّام الطهر أقلّ من عشرة، فإن كان الدم الثاني بصفات دم الحيض كانت جميع الأيّام حتّى أيّام الطهر المتوسّطة حيضاً، وإن لم يكن الدم الثاني بصفات دم الحيض، فهو استحاضة، وإن كانت أيّام الدم وأيّام الطهر المتخلّلة بينه أكثر من عشرة أيّام، وجب العمل وفق ما سيأتي في المسألة «٤٦٢».
«مسألة ٤٥٥» ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبله بيومين أو ثلاثة بحيث يقال: قد تقدّم حيضها، وجب عليها العمل بأحكام الحائض بمجرّد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض، ولو علمت بعد ذلك بعدم كونه حيضاً- كما لو طهرت قبل ثلاثة أيّام- وجب قضاء ما تركته من العبادات، ولو رأت الدم بعد وقت العادة بيومين أو ثلاثة، فإن كان بصفات الحيض فهو حيض وإلّا فهو استحاضة.