نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٨ - مصرف الخمس
«مسألة ١٩٤٩» إذا ملّك المسلم الكافر أرضاً بغير البيع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها كما لو تصالح معه مثلًا، فلا يجب على الكافر دفع الخمس.
«مسألة ١٩٥٠» إذا كان الذمّي صغيراً واشترى له وليّه أرضاً، فلا يجب عليه دفع الخمس.
مصرف الخمس
«مسألة ١٩٥١» الخمس قسمان: سهم السادة ويجب دفعه إلى فقرائهم أو أيتامهم أو أبناء السبيل منهم ولا حاجة لاستئذان الحاكم الشرعيّ في دفعها إليهم وإن كان الأفضل أن يكون بإذنه. والنصف الآخر هو سهم الإمام عليه السلام والأحوط وجوباً صرفه بإذن المجتهد الجامع للشرائط ونظر دافع الخمس أو أن يأخذ المجتهد الجامع للشرائط الوكالة من الدافع للخمس ويصرفه. وإذا أراد المكلّف أن يدفع سهم الإمام عليه السلام إلى مجتهد لا يقلّده فإنّما يجوز له ذلك لو علم أنّه يصرفه في نفس المصارف التي يصرفه فيها المجتهد الذي يقلّده.
«مسألة ١٩٥٢» إذا لم يسلّم سهم الإمام عليه السلام إلى المجتهد الجامع للشرائط أو وكيله أو صرفه في المورد الذي لم يأذن به، فلا يسقط التكليف عنه ويجب أن يدفع سهم الإمام مرّة ثانية إلى المجتهد الجامع للشرائط أو وكيله أو يصرفه فيما يأذن به، إلّاإذا قبله مرجع تقليده فيما بعد.
«مسألة ١٩٥٣» يجب أن يكون اليتيم الهاشمي فقيراً إذا اريد إعطاؤه من الخمس لكن لا يشترط في ابن السبيل من السادة أن يكون فقيراً في وطنه.
«مسألة ١٩٥٤» لا يجوز على الأحوط دفع الخمس لابن السبيل الهاشمي إن كان سفره سفر معصية.
«مسألة ١٩٥٥» يجوز دفع الخمس لهاشمي غير عادل لكن لا يجوز دفعه للهاشمي من غير الإماميّة الإثنى عشريّة.
«مسألة ١٩٥٦» إذا كان إعطاء الهاشمي العاصي من الخمس إعانة له على المعصية،