نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٠ - صيد الجراد
لا فلس له فحرام أكله وإن اخرج من الماء حيّاً.
«مسألة ٣٢١٥» إذا قذفت الأمواج السمك على الشاطئ أو وثب بنفسه خارج الماء أو صار على الأرض لنضوب الماء، فإن أخذه بيده أو بآلة قبل أن يموت فهو حلال.
«مسألة ٣٢١٦» لا يشترط في حلّيّة السمك أن يكون الصائد مسلماً ولا أن يسمّي عند صيده؛ نعم يشترط العلم باصطياده حيّاً وموته خارج الماء.
«مسألة ٣٢١٧» لو شكّ في السمك هل أنّه مات بعد إخراجه من الماء أم قبله، فإن أخذه من يد المسلم فهو حلال، ولو أخذه من الكافر فهو حرام وإن ادّعى إخراجه من الماء حيّاً إلّاأن يحصل الاطمئنان بصدقه.
«مسألة ٣٢١٨» لا إشكال في أكل السمك الحيّ.
«مسألة ٣٢١٩» لو شوى سمكة أو قتلها خارج الماء قبل أن تموت فلا إشكال في أكلها.
«مسألة ٣٢٢٠» لو قطع السمكة قطعتين خارج الماء وسقطت قطعة وهي حيّة في الماء، فلا إشكال في أكل القطعة الباقية خارج الماء.
صيد الجراد
«مسألة ٣٢٢١» يعتبر في حلّيّة الجراد أخذه حيّاً، سواء اخذ باليد أو بالآلة ولا يشترط في حلّيّته التسمية ولا إسلام الصائد، ولكن لو أخذه ميّتاً من كافر وشكّ أنّه أخذه حيّاً أم لا حكم بحرمته وإن ادّعى الكافر أخذه حيّاً إلّاأن يحصل الاطمئنان بصدقه.
«مسألة ٣٢٢٢» لا يجوز أكل الدبا من الجراد وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته ولم يتمكّن من الطيران.