نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٢ - أحكام الأطعمة والأشربة
يمرّ وسط فقار الظهر، ١٠- العلباوان وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، ١١- المرارة، ١٢- الطحال، ١٣- المثانة، ١٤- حدقة العين والسواد الذي يحيطها، ١٥- ذات الأشاجع.
«مسألة ٣٢٣٠» يحرم أكل روث الحيوان والمخاط والأحوط وجوباً الاجتناب عن تناول أبوال الحيوانات غير الإبل وكذلك الخبائث التي تنفّر منها طبيعة الإنسان؛ نعم لو كانت طاهرة واختلط مقدار منها مع الطعام بحيث لا يعتدّ به عرفاً فلا إشكال.
«مسألة ٣٢٣١» لا إشكال في تناول القليل من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء وكذلك الطين الأرمني والداغستاني لو انحصر العلاج به.
«مسألة ٣٢٣٢» لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة الصاعدة إلى فضاء الفم، ولا إشكال في ابتلاع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إذا لم تتنفّر منها طبيعة الإنسان.
«مسألة ٣٢٣٣» يحلّ بيض السمك المأكول اللحم وإن كان ليناً ولزجاً ويحرم بيض السمك غير مأكول اللحم وإن كان خشناً وصلباً، ولو اشتبه هل أنّه من الحلال أو الحرام فالأحوط الاجتناب عنه إذا كان لزجاً وناعماً ويحلّ أكله إن كان صلباً وخشناً.
«مسألة ٣٢٣٤» يحرم لحم ولبن الحيوان نجس العين- الكلب والخنزير- والسباع التي لها مخلب وناب كالأسد والنمر والفهد والذئب والضبع والثعلب والقطّ والممسوخات كالفيل والدبّ والقرد والأرنب.
«مسألة ٣٢٣٥» يحرم أكل الحيوانات الصغيرة والزواحف وأنواع الحشرات كالفأر والحيّة والضبّ والوزغ والسرطان والعقرب والصراصر والزنبور والنمل والذباب والبقّ والخفّاش وأنواع الديدان.
«مسألة ٣٢٣٦» تميّز الطيور المحلّلة اللحم من الطيور المحرّمة اللحم بإحدى علامتين عادة:
الاولى: ما كان دفيفه عند الطيران أكثر من صفيفه فهو حلال وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام.