نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢١ - أحكام التيمّم
«مسألة ٧٣٧» إذا كان في الجبهة أو ظاهر الكفّين جرح عليه خرقة ولا يمكن رفع الخرقة، يجب المسح على ظاهرها، وكذا الحال إذا كان الجرح في باطن الكفّ ولا يمكن إزالة الخرقة، فيجب أن يضرب بيده بما فيها من خرقة على ما يصحّ التيمّم به ويمسح بها جبهته وظاهر كفّيه.
«مسألة ٧٣٨» إذا كان على الجبهة وظاهر الكفّين شعر، فلا إشكال في التيمّم عليه؛ نعم إذا نزل شعر الرأس على الجبهة وجب رفعه.
«مسألة ٧٣٩» إذا احتمل وجود مانع على الجبهة أو ظاهر الكفّين أو باطنهما، فإن كان احتماله عقلائيّاً في نظر العرف، وجب الفحص حتّى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدم وجود المانع.
«مسألة ٧٤٠» إذا كانت وظيفته التيمّم ولم يستطع مباشرته، يجب عليه أن يستنيب فيه فيمسك النائب بيدي المنوب عنه ويضرب بهما على ما يصحّ التيمّم به ثمّ ييمّمه بهما، وإن لم يمكن ذلك يجب أن يضع النائب يدي المنوب عنه على ما يتيمّم به وييمّمه، فإن لم يمكن ذلك أيضاً ضرب النائب بكفّيه على ما يتيمّم به ومسح بهما جبهة المنوب عنه وظاهر كفّيه.
«مسألة ٧٤١» إذا شكّ أثناء التيمّم أنّه نسي الجزء السابق أم لا أو شكّ في صحّته، فإن احتمل أنّه كان ملتفتاً أثناء العمل لم يعتن بشكّه وتيمّمه صحيح.
«مسألة ٧٤٢» إذا شكّ بعد مسح اليد اليسرى في صحّة تيمّمه، فإن احتمل أنّه كان ملتفتاً حال التيمّم فتيمّمه صحيح.
«مسألة ٧٤٣» الأحوط وجوباً لمن وظيفته التيمّم أن لا يتيمّم للصلاة قبل دخول الوقت؛ نعم إذا تيمّم لواجب آخر أو لمستحبّ وبقي عذره إلى وقت الصلاة، فله أن يصلّي بذلك التيمّم.
«مسألة ٧٤٤» من كانت وظيفته التيمّم، إذا علم أو ظنّ بأنّ عذره سيستمرّ إلى آخر الوقت، جاز له أن يتيمّم ويصلّي في سعة الوقت، وعليه فيجوز التيمّم في سعة الوقت إذا