نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٤ - من لا يجب عليه الصوم
من لا يجب عليه الصوم
«مسألة ١٨٠٦» لا يجب الصوم على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبر سنّه أو كان في الصوم مشقّة عليه ولكن يجب عليه دفع مدّ طعام للفقير عن كلّ يوم.
«مسألة ١٨٠٧» من ترك الصوم لكبر سنّه وتمكّن منه بعد انقضاء شهر رمضان، فالأحوط وجوباً قضاء ما فاته من الصوم.
«مسألة ١٨٠٨» إذا كان المكلّف مريضاً بداء العطاش ولم يكن قادراً على تحمّل العطش أو كان في تحمّله مشقّة عليه، فلا يجب عليه الصوم ولكن يجب عليه دفع مدّ طعام للفقير عن كلّ يوم، والأحوط وجوباً أن لا يشرب أكثر ممّا يضطرّ إليه، وإن استطاع الصوم فيما بعد فالأحوط وجوباً قضاء ما فاته من الأيّام.
«مسألة ١٨٠٩» الحامل المقرب لا يجب عليها الصوم إذا كان مضرّاً بحملها وعليها دفع مدّ طعام عن كلّ يوم للفقير، وكذا إذا كان الصوم مضرّاً بها لا يجب عليها الصوم والأحوط وجوباً دفع مدّ طعام عن كلّ يوم للفقير، وفي كلتا الحالتين عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها.
«مسألة ١٨١٠» إذا كانت المرأة مرضعة وقلّ لبنها- سواء كانت امّاً أو مربّية وسواء أرضعته باجرة أو بدون اجرة- فإذا أضرّ صومها بالرضيع لا يجب عليها الصوم ويجب عليها دفع مدّ طعام عن كلّ يوم للفقير، وكذا إذا كان الصوم مضرّاً بها لم يجب عليها أيضاً والأحوط وجوباً أن تدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم للفقير، وفي كلتا الحالتين عليها قضاء ما فاتها من الصوم؛ نعم إذا كانت المرضعة مربّية للطفل لا امّه ووجدت مرضعة اخرى بدون اجرة أو باجرة تأخذها من والدي الطفل أو من غيرهما، فعليها دفع الطفل لها وتصوم هي، بل الأحوط جريان نفس الحكم فيما لو كانت المرضعة امّ الطفل أيضاً.
«مسألة ١٨١١» الصبيّة البالغة ذات الجسم النحيف بنحو لا تقدر على الصيام أو كان الصوم حرجاً وصعباً عليها أو يؤدّي إلى ضرر معتدّ به، لا يجب عليها الصيام ولكن لو استطاعت صوم يوم وإفطار يوم أو يومين في الأثناء أو مع فاصلة أكثر بين الأيّام التي