نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٥ - أحكام الكفالة
أحكام الكفالة
الكفالة عقد يتعهّد الشخص بموجبه بإحضار شخص آخر متى ما طلبه الطرف الآخر ويقال للمتعهّد: «كفيل» والطرف الآخر: «مكفول له».
«مسألة ٢٦٣٩» تصحّ الكفالة بأيّ لفظ وإن لم يكن عربيّاً أو بأيّ نحو يُفهم الطرف الآخر بكفالته مع قبول الطرف الآخر.
«مسألة ٢٦٤٠» يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكّن من إحضار المكفول.
«مسألة ٢٦٤١» يجوز أن تكون الكفالة مؤقّتة وغير مؤقّتة، ولو كانت مؤقّتة فلابدّ أن تكون مدّتها معلومة.
«مسألة ٢٦٤٢» لا يجوز للكفيل بدون رضا المكفول له- كالدائن مثلًا- فسخ الكفالة إلّا أن يكون قد اشترط ذلك في العقد؛ نعم يجوز للمكفول له فسخ الكفالة متى شاء.
«مسألة ٢٦٤٣» تنحلّ الكفالة بأحد ستّة أشياء:
الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول (كالمدين) إلى المكفول له (كالدائن) أو يحضر هو عنده.
الثاني: قضاء دين المكفول له.
الثالث: أن يتنازل المكفول له عن حقّه أو أن تبرئ ذمّة المكفول بنحو من الأنحاء.
الرابع: موت المكفول أو الكفيل.
الخامس: إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.