نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٦ - أحكام الدفن
الثاني: أن يقف المصلّي إذا كان إماماً أو منفرداً عند وسط الرجل وصدر المرأة.
الثالث: أن يصلّي عليه حافياً.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير إلى حذاء الاذنين.
الخامس: أن تكون الفاصلة بينه وبين الميّت قليلة بحيث إذا حركت الريح ثيابه لامست جنازته.
السادس: أن تكون الصلاة جماعة.
السابع: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ويخفت المأمومون.
الثامن: أن يقف المأموم خلف إمام الجماعة وإن كان واحداً.
التاسع: أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت وللمؤمنين.
العاشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاثاً.
الحادي عشر: أن يصلّي عليه في مكان يكثر مجيء الناس إليه للصلاة على الميّت.
الثاني عشر: إذا صلّت الحائض على الميّت جماعة فلتقف في صفّ وحدها.
«مسألة ٦٤٨» تكره الصلاة على الميّت في المساجد إلّاالمسجد الحرام.
أحكام الدفن
«مسألة ٦٤٩» يجب دفن الميّت في الأرض بنحو يمنع من ظهور رائحته ولا تتمكّن الوحوش من إخراج جسده؛ نعم يجزي مسمّى الدفن في الأرض فيما لو لم يخف عليه من الوحش أو من تأذّي إنسان من رائحته وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون عمق القبر كما ذكر أعلاه، وإذا خيف أن يخرج حيوان جسده يجب أن يبنى قبره بالآجر وأمثاله.
«مسألة ٦٥٠» إذا تعذّر دفن الميّت في الأرض وجب وضعه في بناء أو تابوت بدل الدفن.
«مسألة ٦٥١» يجب أن يمدّد الميّت في القبر على جانبه الأيمن بحيث يكون مقدّم بدنه مواجهاً للقبلة.