نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣ - ١- الماء
الثاني: أن يكون الماء طاهراً.
الثالث: أن لا يصير الماء مضافاً حين تطهير النجس به وأن لا يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة.
الرابع: أن لا تبقى عين النجاسة على المتنجّس بعد غسله بالماء.
وللتطهير بالماء القليل شروط اخرى سنذكرها لاحقاً.
«مسألة ١٤٢» يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات، بل الأحوط غسله بالكرّ والجاري ثلاث مرّات أيضاً، وإن أجزأت المرّة الواحدة بالكرّ والجاري، لكن يجب في تطهير الإناء المتنجّس بولوغ الكلب مزج التراب الطاهر بقليل من الماء- بحيث لا يخرج عن كونه تراباً- ثمّ يمسح الإناء به ثمّ يغسل بالماء القليل مرّتين، والأحوط غسله مرّتين إذا طهر بالماء الجاري أو الكرّ أيضاً، ويجب على الأحوط تطهير الإناء المتنجّس بلطع الكلب له أو بسقوط لعاب الكلب فيه بمسحه بالتراب أوّلًا ثمّ غسله بالماء القليل ثلاث مرّات أو مرّتين بالماء الجاري أو الكرّ.
«مسألة ١٤٣» إذا كان الإناء الذي لطعه الكلب ضيّق الرأس وتعذّر مسحه بالتراب، وجب إدخال التراب الممزوج بالماء- بمقدار لا يخرجه عن كونه تراباً- فيه وتحريكه بشدّة بحيث يصل التراب إلى جميع جوانبه.
«مسألة ١٤٤» الإناء الذي ولغ فيه الخنزير يجب غسله سبع مرّات بالماء القليل بل الأحوط أن يغسل بالماء الجاري أو الكرّ سبع مرّات أيضاً والأحوط استحباباً مسحه بالتراب أيضاً، والإناء الذي لطعه الخنزير أو وقع لعابه فيه فله هذا الحكم أيضاً على الأحوط.
«مسألة ١٤٥» إن اريد تطهير الإناء المتنجّس بالخمر فالأفضل غسله سبع مرّات، وإن أجزأ غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ومرّة واحدة بماء الكرّ أو الجاري.
«مسألة ١٤٦» الأواني الفخارية المصنوعة من الطين المتنجّس أو التي نفذ الماء النجس داخلها إن وضعت في ماء الكرّ أو الجاري طهر كلّ ما وصل إليه الماء من أجزائها