نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٨ - إرث الطبقة الثانية
أطفال دور الأيتام فهذا الطفل لا يصير ولده ولا يرث منه إلّاأن يهب له شيئاً في حياته ولا يجوز أن ينسبه في الهويّة الشخصيّة إلى نفسه بحيث يجري عليه حكم الولد النسبي وإن كان تبنّي وتربية هذا الطفل حسناً من الناحية الأخلاقيّة وفيه أجر وثواب أيضاً.
إرث الطبقة الثانية
«مسألة ٣٣٥٨» الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجدّ والجدّة والإخوة والأخوات وفي حالة فقد الأخيرين فأبناؤهما.
«مسألة ٣٣٥٩» لو كان الوارث أخ أو اخت فقط فالمال كلّه له، ولو تعدّد الإخوة من الأبوين أو الأخوات كذلك وزّع المال بينهم بالسويّة، وإذا كانوا إخوة وأخوات من الأب والامّ كان للذكر مثل حظّ الأنثيين، فمثلًا لو كان له إخوان واخت من الأبوين يقسّم المال إلى خمسة أسهم فيعطى كلّ واحد من الأخوين سهمان وسهم للُاخت.
«مسألة ٣٣٦٠» لا يرث الأخ والأخت للأب مع وجود الإخوة للأب والامّ، ومع فقد الإخوة والأخوات للأبوين لو كان أخ أو اخت للأب فقط كان المال كلّه له، وإن تعدّد الإخوة أو تعدّدت الأخوات للأب قسّم المال بينهم بالسويّة، ولو كان إخوة وأخوات للأب فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
«مسألة ٣٣٦١» لو انفرد الأخ أو الاخت من الامّ خاصّة كان المال كلّه له، ولو كانوا عدّة إخوة من الامّ أو عدّة أخوات من الامّ أو عدّة إخوة وأخوات من الامّ قسّم المال بينهم بالسويّة.
«مسألة ٣٣٦٢» لو كان للميّت إخوة وأخوات متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب فقط مع أخ واحد أو اخت واحدة من الامّ فقط لم يرث الإخوة والأخوات من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، يُعطى السدس للأخ أو الاخت للُامّ وخمسة أسداس للإخوة والأخوات من الأبوين، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
«مسألة ٣٣٦٣» لوكان الإخوة والأخوات متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب