نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٤ - أحكام الحج
مشقّة وعنده ما يكفي لمخارج عياله حتّى يرجع، يجب عليه الحجّ بعد قبول مسؤوليّة هكذا خدمات ولا يشترط في مثل هؤلاء الأفراد أن يكونوا مالكين لرأس مال بعد الرجوع.
«مسألة ٢١٦٧» إذا لم يكن مالكاً للزاد والراحلة فقال له آخر: «اذهب إلى الحجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أثناء سفرك للحجّ» فإن اطمأنّ بقوله وجب عليه الحجّ.
«مسألة ٢١٦٨» إذا تعهّد شخص بدفع مصاريف الذهاب والإياب ونفقة عياله مدّة ذهابه إلى مكّة ورجوعه واشترط عليه أن يحجّ، وجب عليه الحجّ وإن كان عليه قرض ولم يكن عنده مال لمعيشته عند العود.
«مسألة ٢١٦٩» إذا اعطي تكاليف الذهاب والعود ونفقة عياله مدّة ذهابه إلى مكّة ورجوعه وقيل له: «اذهب للحجّ» لكن لم يُملَّك المال، فإذا كان مطمئنّاً بعدم استرداد المال وجب عليه الحجّ.
«مسألة ٢١٧٠» إذا بذل للشخص ما يكفي للحجّ واشترط عليه الباذل أن يخدمه في الطريق إلى مكّة، فلا يجب عليه القبول.
«مسألة ٢١٧١» إذا اعطي مال لشخص بحيث وجب عليه الحجّ فإن حجّ لم يجب عليه الحجّ مرّة اخرى وإن امتلك ما يكفي للحجّ بعد ذلك.
«مسألة ٢١٧٢» إذا ذهب إلى «جدّة» للتجارة مثلًا وصار عنده مال بحيث يستطيع الذهاب إلى مكّة من هناك مع توفّر باقي شروط الاستطاعة وجب عليه الحجّ، فإن حجّ لم يجب عليه الحج مرّة اخرى من بلده وإن تمكّن من الحجّ بعد ذلك.
«مسألة ٢١٧٣» إذا انحصر طريق الذهاب إلى الحجّ من قبل الدولة بالتسجيل للسنين التالية، فمن كان مستطيعاً مالياً يجب عليه التسجيل وإن لم تخرج القرعة باسمه في نفس السنة، ولو أهمل ولم يسجّل استقرّ وجوب الحجّ عليه، بل من لم يكن مستطيعاً مالياً بالفعل لكنّه يعلم أنّه سيصير مستطيعاً لاحقاً وعند استطاعته لا يمكنه تسجيل