نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٨ - ١- أرباح المكاسب
التي تصلح للبيع وإن لم يبعها، لكن لو انتفع من أغصانها التي تقطع كلّ سنة عادة وكانت لوحدها أو مع المنافع الاخرى التي حصل عليها من الكسب زائدة على مؤونة سنته، فعليه خمس الزائد عن المؤونة في آخر كلّ سنة.
«مسألة ١٨٨٢» إن كان عنده أكثر من مكسب كما لو كان يؤجر ملكاً ويتاجر ويزرع، فسواء كان لكلّ عمل حساباً خاصّاً أو كان الجميع بحساب واحد، فعليه حساب الجميع في آخر السنة، فإن كان فيه ربح أخرج خمسه.
«مسألة ١٨٨٣» لا خمس فيما يصرفه من أرباح المكاسب أثناء السنة على طعامه وثيابه وأثاث بيته وشراء منزل ومصارف الزواج وما يشتريه من أثاث لزواج ابنته والزيارة ونحو ذلك فيما إذا لم يسرف ولم يكن زائداً عن شأنه.
«مسألة ١٨٨٤» ما يصرفه الإنسان في النذورات والكفّارات يعتبر من مؤونة السنة وكذلك هباته وجوائزه إن لم تكن زائدة عن شأنه.
«مسألة ١٨٨٥» إذا كانت ابنته في معرض الزواج ولم يتمكّن من شراء أثاث العرس لها دفعة واحدة في السنة التي تتزوّج فيها واضطرّ إلى أن يشتري كلّ سنة مقداراً من الأثاث وكان دفع خمس الأثاث موجباً لتأخير زواجها عن وقت الحاجة أو العجز عن تهيئة الأثاث المطلوب أو كان في بلد يهيّئون كلّ سنة مقداراً من الأثاث عادة بحيث لو لم يهيّئ ذلك لكان عيباً، فلو اشترى من أرباح تلك السنة التي هو فيها أثاثاً لابنته، لا يجب فيها الخمس عند حلول العام عليها.
«مسألة ١٨٨٦» إذا كان محتاجاً لشيء حاجة فعليّة ولا يستطيع أن يوفّر ذلك الشيء من أرباح سنة واحدة، كأن يكون محتاجاً لبيت ولا يستطيع شراءه أو بناءه في سنة واحدة، فإن اشترى الموادّ الإنشائيّة كأمثال الطابوق والسمنت والحديد ونحوها بالتدريج ومرّت عليها سنة، سواء استعملت في البناء أم لا، فلا خمس فيها، ولكن إذا جمّع نقوداً بدل المواد فالأحوط وجوباً إخراج الخمس إلّاأن يكون إعطاء الخمس سبباً لعدم قدرته على تهيئة ما يلزمه أو تأخيره فلا يجب.
«مسألة ١٨٨٧» كماليّات المنزل والحياة ومخارج الذهاب والإياب وضيافات