نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦١ - أحكام الوصيّة
الإضرار بالورثة أخرج الدين من ثلث ماله، وإن لم يكن متّهماً بذلك أخرج من أصل المال.
«مسألة ٣٣٢٣» يعتبر في الموصى له أن يكون موجوداً، فلو أوصى لولد لم تحمل به امّه بعد لم تصحّ الوصيّة؛ نعم لو أوصى لحمل موجود في بطن امّه صحّت الوصيّة وإن لم يكن قد ولجته الروح، فإذا ولد حيّاً استحقّ الموصى به وإذا كان ميّتاً بطلت الوصيّة ويقسّم المال الموصى به بين الورثة.
«مسألة ٣٣٢٤» يجب أن يكون متعلّق الوصيّة جائزاً وحلالًا، فلو أوصى بمساعدة الظالم أو ترويج الباطل لم تصحّ وصيّته.
«مسألة ٣٣٢٥» لو أوصى إلى شخص وأخبره برفضه لها لم يجب عليه تنفيذ الوصيّة بعد موت الموصي، وأمّا لو لم يعلم الوصيّ بالوصيّة أو علم بها قبل موت الموصي ولم يخبره برفضه لها فالأحوط وجوباً أنّ عليه تنفيذ الوصيّة، وكذا لو كان علم الوصيّ بالوصيّة قبل موت الموصي وحين كون الموصي عاجزاً عن الإيصاء لغيره لشدّة مرضه فالأحوط وجوباً أن يقبل الوصيّة.
«مسألة ٣٣٢٦» ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بعد موت الموصي إلّا أن يعلم أنّ غرض الموصي لم يكن مباشرته بل غرضه تحقّق العمل ولو من غيره فيجوز له حينئذٍ توكيل غيره.
«مسألة ٣٣٢٧» لو عيّن الموصي وصيّين فمات أو جنّ أو ارتدّ أحدهما، فإذا كانت الوصيّة لهما بالاشتراك وعدم الاستقلال عيّن الحاكم الشرعي وصيّاً مكانه، ولو مات أو جنّ أو ارتدّ كلاهما عيّن اثنين مكانهما؛ نعم لو تمكّن شخص واحد من تنفيذ الوصيّة لم يلزم تعيين شخصين.
«مسألة ٣٣٢٨» لو عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصيّة منفرداً عيّن الحاكم من يعينه على ذلك.
«مسألة ٣٣٢٩» لا يضمن الوصيّ ما يتلف تحت يده إلّامع التعدّي أو التفريط، فمثلًا