نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٣ - أحكام الوصيّة
البدنيّة، وعلى أيّة حال فإنّما يجب العمل بوصيّته في المستحبّات فيما لو كان الثلث وافياً بها فضلًا على الواجبات.
«مسألة ٣٣٣٦» لو أوصى بأن تدفع ديونه ويستأجر له لقضاء الصلاة والصيام وينفق له في المستحبّات، فإن لم يذكر في الوصيّة إخراجها من الثلث وجب إخراج دينه من أصل المال، فإن بقي منه أخرج ثلثه للصلاة والصيام والأعمال المستحبّة، ولو لم يف الثلث بها فإن أجاز الورثة لزم العمل بالوصيّة وإلّا اخرجت اجرة الصلاة والصيام من الثلث فإن زاد شيء صرف في الأعمال المستحبّة.
«مسألة ٣٣٣٧» إذا لم يوص بمصارف مأتمه لا يجوز الأخذ من سهم الوارث إذا كان صغيراً؛ نعم يجوز للوارث البالغ الدفع من سهمه.
«مسألة ٣٣٣٨» لو ادّعى شخص أنّ الميّت أوصى له بمبلغ من المال، فإن صدّقه رجلان عادلان أو عادل واحد مع يمين المدّعي أو عادل واحد مع امرأتين عادلتين أو أربع نساء عادلات لزم إعطاؤه المال الذي ادّعاه، ولو شهدت امرأة عادلة وجب له ربع ما يدّعيه، ولو شهدت امرأتان عادلتان اعطي نصف ما يدّعيه، ولو شهدت ثلاث نساء عادلات اعطي ثلاثة أرباع ما يدّعيه، ولو شهد رجلان ذمّيان عادلان في دينهما وجب دفع كلّ ما يدّعيه إذا كان الميّت مضطرّاً إلى الوصيّة ولم يكن مسلم عادل أو مسلمة عادلة حين الوصيّة.
«مسألة ٣٣٣٩» يجوز لمن يوصى إليه بقيموميّة الصغير ولم يعيّن له اجرة أن يأخذ الاجرة المناسبة للخدمات والأعمال التي يقوم بها من مال الصغير، سواء كان غنيّاً أم فقيراً وإن كان أخذ الاجرة في حالة الغنى خلاف الاحتياط.
«مسألة ٣٣٤٠» أخذ الوصيّ للُاجرة من مال الميّت له إحدى الحالات الآتية:
الاولى: أن يكون متعلّق الوصيّة هو القيام بمعاملات، فإن لم يعيّن الموصي اجرة للوصيّ وقبلها الوصيّ مجّاناً فيجب العمل بالوصيّة ولا يجوز له أخذ الاجرة من مال الميّت، وأمّا إذا عيّن له الموصي اجرة أو لم يقبل الوصيّة مجّاناً فله أخذ الاجرة.