نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٢ - الثالث السلف
«مسألة ٢٣٠٣» يجب في بيع النسيئة تعيين الأجل بالدقّة وعليه فلو باع شيئاً على أن يأخذ ثمنه حين الحصاد، كان البيع باطلًا، لأنّ أجله غير معيّن.
«مسألة ٢٣٠٤» من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل؛ نعم لو مات المشتري وترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
«مسألة ٢٣٠٥» من باع شيئاً نسيئة فله المطالبة بالثمن من المشتري بعد مضيّ الأجل، فإن لم يتمكّن المشتري من الدفع لزمه إمهاله.
«مسألة ٢٣٠٦» لو باع شيئاً نسيئة لشخص يجهل الثمن كان البيع باطلًا إذا لم يخبره بثمنه؛ نعم لو باع نسيئة لشخص بأزيد من ثمن النقد مع علم المشتري به وقبوله صحّ البيع كما لو قال له: «بعتك على أن اضيف درهماً على كلّ دينار من ثمن النقد» وقبل المشتري.
«مسألة ٢٣٠٧» إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضيّ مدّة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً، فلا إشكال.
الثالث: السلف
بيع السلف هو البيع الذي يكون تسليم الثمن عند المعاملة والمثمن كلّياً وفي ذمّة البائع مؤجّلًا لزمان معيّن.
«مسألة ٢٣٠٨» لو قال المشتري في معاملة السلف: «اعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» فقال البائع: «قبلت» أو قبض الثمن من المشتري وقال:
«بعتك متاع كذا على أن اسلّمه لك بعد ستّة أشهر»، صحّت المعاملة.
«مسألة ٢٣٠٩» لو باع الذهب والفضّة سلفاً بعوض من الذهب والفضّة، فالبيع فاسد لكن لو باع بضاعة بالسلف وأخذ بدلها بضاعة اخرى أو نقوداً، صحّ البيع والأحوط استحباباً أن يجعل ثمن السلف من النقود وأن لا يأخذ بضاعة اخرى.