نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٤ - المعاملات الباطلة
المسلم، لكن لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر ولم يستعلم عن تذكية الحيوان الذي اخذت منه، فشراؤها حرام والمعاملة عليها باطلة.
«مسألة ٢٢٥٢» إذا كان للّحم أو للجلد أو بقيّة أجزاء الميتة منافع معتدّ بها غير الموارد التي تشترط فيها الطهارة كأن تستخدم علفاً للطيور أو تبدل إلى سماد وأمثاله بواسطة الأجهزة الحديثة أو أن يصنع من الجلد ملابس تستخدم في غير الصلاة والطواف، فلا إشكال ظاهراً في بيعها وشرائها بهذا القصد.
«مسألة ٢٢٥٣» يجوز بيع وشراء الدم للمنفعة الحلال وعليه فلا إشكال في بيع وشراء الدم لغرض تزريقه للمريض إلّاأن يكون أخذ الدم من الشخص المعطي مضرّاً به ضرراً معتدّاً به.
«مسألة ٢٢٥٤» يجب أن يكون وزن أو مقدار الدم المتعامل عليه معلوماً، لكن لو لم يعلم وزنه أو حجمه فيجوز لهما التصالح.
«مسألة ٢٢٥٥» يجوز للإنسان أن يبيع بعض أعضائه كالكلية لزرعها في جسم شخص آخر بشرط أن لا يكون فيه ضرر معتدّ به.
«مسألة ٢٢٥٦» يحرم بيع وشراء المسكرات والمخدّرات والمعاملة عليها باطلة.
«مسألة ٢٢٥٧» إذا كان قصد المشتري أن لا يدفع ثمن البضاعة، فإن كان قصده للشراء جدّياً فالمعاملة صحيحة لكنّه يبقى مديناً بالثمن.
«مسألة ٢٢٥٨» إذا أراد المشتري أن يدفع الثمن من مال حرام فيما بعد- سواء كان هذا قصده منذ البداية أم لم يكن- فالمعاملة صحيحة، لكن يجب عليه أن يدفع ما في ذمّته من مال حلال.
«مسألة ٢٢٥٩» بيع وشراء ما لا قيمة له مثل قشرة من التبن باطل.
«مسألة ٢٢٦٠» بيع وشراء الآلات الخاصّة باللهو إذا لم يكن لها استخدام عقلائي آخر حرام و باطل.