نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٣ - أحكام مبطلات الصوم
فإن نزل بحيث لا يقال لابتلاعه أكل، جاز ابتلاعه ولا يبطل صومه وإذا لم يصل إلى هذا الحدّ وجب إخراجه مع الإمكان إلّاإذا كان إخراجه يؤدّي إلى القيء.
«مسألة ١٧٣٤» إذا تيقّن أنّه إذا تجشّأ فسوف يخرج شيء من جوفه، فالأحوط وجوباً عدم التجشّؤ ولو احتمل ذلك فلا إشكال فيه.
«مسألة ١٧٣٥» إذا تجشّأ وخرج شيء إلى حلقه أو فمه بدون اختياره، وجب أن يلفظه خارجاً، وإذا رجع إلى جوفه بدون اختياره فصومه صحيح.
أحكام مبطلات الصوم
«مسألة ١٧٣٦» إذا ارتكب المكلّف ما يبطل الصوم عمداً واختياراً بطل صومه وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه؛ نعم إذا نام الجنب وترك الغسل حتّى طلع الفجر بطل صومه كما مرّ تفصيله في المسألة «١٧١٠».
«مسألة ١٧٣٧» إذا ارتكب الصائم أحد مبطلات الصوم سهواً وظنّ أنّ صومه باطل فارتكب إحداها من جديد عمداً، بطل صومه.
«مسألة ١٧٣٨» إذا ارتكب أحد مبطلات الصوم جهلًا بالحكم، فإن كان مقصّراً في تعلّم الحكم بطل صومه وإذا لم يكن مقصّراً فالأحوط بطلان صومه أيضاً.
«مسألة ١٧٣٩» إذا صُبّ شيء في حلق الصائم بالإجبار بحيث لم يكن مختاراً في بلعه أو غمس رأسه في الماء بالإجبار، لم يبطل صومه بذلك وأمّا لو اكره على إبطال صومه كما لو قيل له: «إذا لم تتناول الطعام سوف نصيبك بضرر ماليّ أو نفسي» فتناوله خوفاً من الضرر، بطل صومه.
«مسألة ١٧٤٠» لا يجوز للصائم الذهاب إلى مكان يعلم أنّه سيصبّ شيء في حلقه بالقوّة أو سيجبر على إبطال صومه، وإذا قصد الذهاب بطل صومه وإن لم يذهب أو ذهب ولم يجبر على تناول الطعام، وكذا يبطل صومه إذا فعل عن اضطرار شيئاً من مبطلات الصوم.