نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦١ - ٣- القيام
حال عدم استقراره، فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، وأمّا إذا تحرّك سهواً فصلاته صحيحة.
«مسألة ٩٧٤» يجب على المصلّي أن يأتي بتكبيرة الإحرام والحمد والسورة والأذكار والأدعية بنحو يسمع ما يتلفّظ به، وإذا لم يكن يسمع لثقل في سمعه أو صمم أو لارتفاع الأصوات من حوله، يجب أن يأتي بها بنحو لو لم يكن مانع من سمعها لسمعها.
«مسألة ٩٧٥» الأخرس أو المبتلى بمرض في لسانه بحيث لا يتمكّن من قول «اللَّه أكبر» بشكل صحيح، يجب عليه أن يأتي بها بمقدار استطاعته، فإن لم يتمكّن أصلًا، يجب أن يخطرها في قلبه ويشير للتكبير والأحوط وجوباً أن يحرّك لسانه أيضاً إن استطاع.
«مسألة ٩٧٦» يستحبّ أن يقول بعد تكبيرة الإحرام:
«يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.»
«مسألة ٩٧٧» يستحبّ حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلّل الصلاة أن يرفع يديه حذاء اذنيه.
«مسألة ٩٧٨» إذا شكّ في إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإن كان شرع بقراءة شيء فلا يعتني بشكّه وإن لم يكن قرأ شيئاً وجب عليه أن يأتي بها.
«مسألة ٩٧٩» إذا شكّ بعد تكبيرة الإحرام في صحّتها فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ٩٨٠» يستحبّ للمصلّي أن يكبّر ستّ تكبيرات مضافاً لتكبيرة الإحرام وهو مخيّر في أن يعيّن إحداها بعنوان تكبيرة الإحرام.
٣- القيام
«مسألة ٩٨١» القيام حين تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع الذي يقال له القيام المتّصل بالركوع ركن، ولكن القيام حين قراءة الحمد والسورة والقيام بعد الركوع ليس ركناً، فلو تركه المصلّي سهواً لم تبطل صلاته.