نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨١ - أحكام الشفعة
أحكام الشفعة
إذا باع أحد الشريكين- بالشرائط الآتية- كلّ حصّته أو بعضها لغير شريكه كان للشريك الآخر الحقّ في دفع القيمة المعيّنة وتملّك المبيع ويسمّى هذا الحقّ ب «حقّ الشفعة».
«مسألة ٢٣٥١» يثبت حقّ الشفعة في المال المشاع والمشترك فقط، فإذا كان الملك مشاعاً ثمّ قسّم وباع أحد المالكين حصّته فلا يثبت للآخر حق الشفعة، وكذلك لا يثبت حقّ الشفعة بالجوار.
«مسألة ٢٣٥٢» يثبت حقّ الشفعة في الموارد التي يكون المال بين شخصين فقط، فإذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين وباع أحدهم حصّته، فليس لأحد منهم حق الشفعة بل لو باع بقيّة الشركاء حصصهم ما عدا شخص واحد، فلا يثبت لهذا الشخص حقّ الشفعة.
«مسألة ٢٣٥٣» حقّ الشفعة في غير المنقولات إذا كانت تقبل القسمة كالأراضي والدور والبساتين ثابت قطعاً وأمّا في غير ذلك فمحلّ إشكال والأحوط تركه وكذا فإنّ هذا الحقّ ثابت قطعاً في بيع الدار والأرض والدكّان القابلة للتقسيم، وأمّا في صورة الهبة المعوّضة أو الصلح فثبوته محلّ إشكال ولا يثبت حقّ الشفعة في المهر.
«مسألة ٢٣٥٤» إذا لم تكن الأرض مشتركة لكن الممرّ إليها أو ساقيتها مشتركة وبيعت الأرض مع الساقية أو الطريق، فإنّ حقّ الشفعة ثابت.
«مسألة ٢٣٥٥» إذا كان المشتري مسلماً فالشريك الذي يريد الانتفاع بحقّ الشفعة