نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٨ - النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ
أثناء العدّة حرام فتزوّجها، فإذا كانت المرأة جاهلة بذلك أيضاً وولد لهما ولد فهو ابن حلال وملحق بهما شرعاً، وأمّا إذا كانت المرأة عالمة بأنّها في العدّة وأنّ العقد في العدّة حرام وجهل بذلك الزوج، فالولد ملحق بأبيه خاصّة ولا إرث بين الولد وأمّه.
«مسألة ٢٨٦٩» المطلّقه والمتمتّع بها التي انقضت مدّة زواجها أووهبها الزوج باقي المدّة لو تزوّجت بعد فترة ثمّ شكّت هل أنّ زواجها الثاني وقع في عدّة الزوج الأوّل أم لا، فإن علمت أو احتملت أنّها كانت ملتفتة إلى حالها وعدم وجود المانع حين زواجها، لا تعتني بشكّها.
«مسألة ٢٨٧٠» من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً امّ الغلام وابنته واخته وإن لم يكن الفاعل والمفعول بالغين، ولو ظنّ أو شكّ بالدخول وعدمه لم تحرم عليه المذكورات.
«مسألة ٢٨٧١» إذا لاط بشخص بعد نكاح امّه أو اخته أو ابنته لم تحرم زوجته عليه.
«مسألة ٢٨٧٢» إذا عقد في حال الإحرام على امرأة كان العقد باطلًا وتحرم عليه مؤبّداً لو كان عالماً بحرمة النكاح على المحرم.
«مسألة ٢٨٧٣» إذا كانت المرأة محرمة وتزوّجت من رجل محلّ فالعقد باطل، ولو كانت تعلم بحرمة الزواج حال الإحرام فالأحوط استحباباً عدم الزواج به.
«مسألة ٢٨٧٤» إذا لم يأت الرجل بطواف النساء الذي هو من أعمال الحجّ والعمرة المفردة لم يحلّ له الاستمتاع بزوجته التي حرمت عليه للإحرام، وكذا لو لم تأت المرأة بطواف النساء لا يحلّ لها الاستمتاع بزوجها ولو أتيا بطواف النساء بعد ذلك حلّ استمتاع أحدهما بالآخر.
«مسألة ٢٨٧٥» لو عقد على غير البالغة ودخل بها قبل أن تتمّ تسع سنين ففي صورة الإفضاء (أي اتّحاد مجرى البول والحيض) بسبب الجماع، فلا يجوز له أن يدخل بها بعد ذلك مضافاً إلى وجوب المهر ودية الإفضاء كما يجب عليه نفقتها مادامت على قيد الحياة.