نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥ - أحكام التقليد
واحدة في الركعتين الثالثة والرابعة ثمّ توفّي هذا المجتهد وكان رأي المجتهد الحيّ هو الاحتياط الوجوبي في الإتيان بها ثلاث مرّات وعمل المقلّد بهذا الاحتياط لفترة وكان يأتي بها ثلاث مرّات، فإن لم يعدل عن عزمه وتصميمه على تقليد الميّت في هذه المسألة فله الرجوع إلى فتوى المجتهد الميّت والإتيان بها مرّة واحدة.
«مسألة ١٧» لا يجوز العدول من المجتهد الحيّ إلى المجتهد الحيّ الآخر على الأحوط، إلّاإذا كان الثاني أعلم، فيجب العدول حينئذٍ.
«مسألة ١٨» يجب تعلّم المسائل التي يحتاجها المكلّف غالباً.
«مسألة ١٩» إن عرضت للمكلّف مسألة لا يعلم حكمها فإن أمكنه الصبر حتّى يتيسّر له معرفة فتوى المجتهد الأعلم فعليه الصبر أو الاحتياط وإن لم يمكنه الصبر فعليه إمّا الاحتياط أو تقليد مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وعلى كلّ حال إن لم يلزم المحذور من القيام بالعمل فله القيام به، لكن إن علم مخالفة عمله للواقع أو لفتوى المجتهد الأعلم فعليه إعادته.
«مسألة ٢٠» من نقل فتوىً إلى الغير ثمّ التفت إلى خطأ نقله، فعليه إصلاح الخطأ، وإن تغيّرت فتوى المجتهد في تلك المسألة فعليه إخباره على الأحوط، خصوصاً إن كان المنقول له يعتمد على قول الناقل.
«مسألة ٢١» إن جاء المكلّف بأعماله لمدّة بلا تقليد، فإنّها تصحّ فيما لو أحرز أو احتمل مطابقتها لوظيفته الواقعيّة، أو مطابقتها لفتوى المجتهد الذي يجب عليه الآن تقليده، أو مطابقتها لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، أو مطابقة عمله للاحتياط، وإلّا فعليه قضاء العبادات بالمقدار الذي يعلم بطلانه منها، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء بالمقدار الذي يتيقّن فراغ ذمّته به.
«مسألة ٢٢» إن تغيّر رأي المجتهد فليس للمقلّد البقاء على الرأي السابق، وإن شكّ في تغيّر رأي المجتهد، فله البقاء على الرأي السابق حتّى ينكشف له ذلك.