نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٢ - ١- الأكل والشرب
١- الأكل والشرب
«مسألة ١٦٤٨» إذا تعمّد الصائم الأكل أو الشرب، بطل صومه، سواء كان ما أكله أو شربه ممّا يعتاد أكله وشربه كالماء والخبز أو كان أكله وشربه غير معتاد كالتراب وعصارة الأشجار، وسواء كان قليلًا أم كثيراً، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه ثمّ أعاده إلى الفم مع بقاء رطوبته فبلع الرطوبة، فإنّه يبطل الصوم إلّاإذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة.
«مسألة ١٦٤٩» إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع، وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام، فلو ابتلعه عمداً بطل صومه وعليه الكفّارة أيضاً كما سيأتي.
«مسألة ١٦٥٠» إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً لا يبطل صومه.
«مسألة ١٦٥١» الأحوط وجوباً أن يمتنع الصائم عن زرق الإبر الدوائيّة والإبرة التي تستعمل كبديل عن الغذاء؛ نعم لا إشكال في زرق الإبرة المخدّرة وبعض اللقاحات تحت الجلد، وعليه فلو كان المكلّف مريضاً ولم يكن الصوم مضرّاً به إلّاأنّه يحتاج إلى الإبرة الدوائيّة وهو مضطرّ لزرقها في النهار، وجب عليه بعد زرق الإبرة الإمساك ذلك اليوم بنيّة الصوم والأحوط وجوب قضائه أيضاً.
«مسألة ١٦٥٢» إذا ابتلع الصائم عمداً ما تبقّى من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
«مسألة ١٦٥٣» لا يجب على الصائم تخليل أسنانه قبل طلوع الفجر، ولو علم أنّه إن لم يفعل ذلك سيؤدّي إلى ابتلاع ما تبقّى بينها فلم يخلّل وابتلعه في النهار بطل صومه، بل إذا لم يبتلعه أيضاً يجب عليه قضاء ذلك اليوم فيما بعد.
«مسألة ١٦٥٤» لا يبطل الصوم بابتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذكّر الحموضة ونحوها.
«مسألة ١٦٥٥» لا بأس بابتلاع البلغم وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، فلو وصل إلى فضاء الفم لم يجز له ابتلاعه.
«مسألة ١٦٥٦» إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث خاف على نفسه الموت إن