نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٠ - النيّة
«مسألة ١٦٣٢» إذا علم أنّه شهر رمضان فتعمّد أن ينوي صيام غيره، لم يحسب من شهر رمضان ولا الصيام الذي نواه.
«مسألة ١٦٣٣» إذا صام بنيّة أنّه اليوم الأوّل من الشهر فظهر أنّه اليوم الثاني أو الثالث، صحّ صومه.
«مسألة ١٦٣٤» إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثمّ اغمي عليه ثمّ أفاق من إغمائه أثناء النهار، فالأحوط وجوباً إتمام ذلك اليوم ثمّ يقضيه بعد ذلك على الأحوط وجوباً وإذا لم يتمّ صيامه يجب عليه القضاء.
«مسألة ١٦٣٥» إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثمّ سكر وأفاق في أثناء النهار، فالأحوط وجوباً إتمام صيام ذلك اليوم وقضاؤه فيما بعد.
«مسألة ١٦٣٦» إذا نوى الصوم قبل طلوع الفجر فنام واستيقظ بعد المغرب صحّ صومه.
«مسألة ١٦٣٧» إذا لم يدر أو نسي أنّه شهر رمضان ثمّ التفت قبل الزوال، فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم، وجب عليه أن ينوي الصوم ويصحّ صومه، وإن ارتكب ما يبطل الصوم أو التفت بعد الزوال، بطل الصوم لكن عليه الإمساك عمّا يبطل الصوم حتّى الغروب ثمّ يقضي ذلك اليوم فيما بعد.
«مسألة ١٦٣٨» إذا بلغ الصبيّ قبل طلوع الفجر في شهر رمضان وجب عليه الصوم، وإذا بلغ بعد طلوع الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم.
«مسألة ١٦٣٩» الصوم وسائر عبادات الصبيّ غير البالغ المميّز صحيحة.
«مسألة ١٦٤٠» يجوز لمن في ذمّته صوم إجارة عن ميّت أن يصوم صوماً مستحبّاً لكن لو كان في ذمّته قضاء صوم رمضان لم يجز له أن يصوم مستحبّاً، ولو كان في ذمّته صوم واجب غير معيّن فالأحوط وجوباً عدم صحّة صومه مستحبّاً، وإذا نسي أنّ عليه واجباً فصام صوماً مستحبّاً، فإن تذكّر قبل الزوال بطل صومه المستحبّ وبإمكانه أن يعدل بنيته إلى الصوم الواجب، وإذا التفت بعد الزوال بطل صومه ولو التفت بعد المغرب صحّ صومه.
«مسألة ١٦٤١» من كان عليه صوم قضاء وكان وقت القضاء موسّعاً، يجوز له النيابة