نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٩ - شروط الاعتكاف
«مسألة ١٨٣٢» يصحّ الاعتكاف في جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي يحرم فيها الصوم، وأفضل الأوقات للاعتكاف هو شهر رمضان وبالأخصّ العشرة الأخيرة منه.
«مسألة ١٨٣٣» الاعتكاف عمل مستحبّ ويجب على الإنسان بنذر ونحوه.
شروط الاعتكاف
«مسألة ١٨٣٤» شروط صحّة الاعتكاف هي:
١- الإسلام، فلا يصحّ الاعتكاف من غير المسلمين و «الإيمان» شرط في القبول.
٢- العقل.
٣- نيّة القربة، فلا يصحّ الاعتكاف إذا كان لغير اللَّه تعالى.
٤- الصوم، فلو كان المكلّف عاجزاً عن الصوم لأيّ سبب فلا يصحّ اعتكافه.
٥- البقاء في المسجد ثلاثة أيّام، فلو بقي أقلّ من هذه المدّة أو قصد البقاء أقلّ منها لم يصحّ اعتكافه.
«مسألة ١٨٣٥» لا يجب أن يكون الصيام حين الاعتكاف لأجل الاعتكاف بل يصحّ فيه كلّ صوم كصوم القضاء أو الكفّارة؛ نعم إذا كان الاعتكاف عن نفسه فالأحوط وجوباً أن يكون صوم القضاء أو الكفّارة عنه لا عن شخص آخر مثل قضاء ما فات الأب من صيام، وكذا إذا كان الاعتكاف نيابة عن شخص آخر فعليه أن يصوم نيابة عنه أيضاً.
«مسألة ١٨٣٦» يجب أن يكون الاعتكاف في أحد خمسة مساجد: «المسجد الحرام» «مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم»، «مسجد الكوفة»، «مسجد البصرة» أو في «المسجد الجامع» لكلّ مدينة.
«مسألة ١٨٣٧» يجب على المعتكف البقاء في المسجد ثلاثة أيّام متوالية إلّاإذا كان الخروج لأجل ضرورة، كما لو اضطرّ للخروج من المسجد لقضاء الحاجة.
«مسألة ١٨٣٨» إذا اضطرّ للخروج من المسجد لضرورة وبقي لفترة طويلة تزول معها صورة الاعتكاف، بطل اعتكافه.