نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢ - النجاسات
من دون الاتّصال بالكرّ أو بالماء الجاري فهو على حاله ولا يطهر بذلك.
«مسألة ٦٥» ينجس الماء بملاقاة النجاسة- كالدم والبول- إن تغيّرت رائحته أو طعمه أو لونه وإن كان كرّاً أو جارياً، لكن لا ينجس إن كان التغيّر بسبب نجاسة خارجة عنه كما لو كان إلى جنبه ميتة وتغيّرت رائحته.
«مسألة ٦٦» إن سقطت عين النجاسة- كالدم- في ماء وتغيّرت رائحته أو لونه أو طعمه فإن اتّصل بالكرّ أو الجاري أو سقط المطر عليه أو وصله المطر بفعل الرياح أو بسبب جريان الميزاب وزال عنه التغيّر، فعلى الأحوط إنّما يطهر إذا امتزج بالماء الكرّ أو الجاري أو ماء المطر.
«مسألة ٦٧» الماء المنفصل من الشيء النجس عند غسل النجاسة يسمّى ب «الغسالة»، فإن غمس الشيء المتنجّس في الماء الكرّ أو الجاري وزالت عنه عين النجاسة فغسالته طاهرة، و لكن إذا اريد غسل الشيء النجس بالماء القليل فالغسالة الأولى المنفصلة عنه بنفسها أو بالعصر نجسة، وإن كان ممّا يشترط غسله مرّتين فيجب الاجتناب عن الغسالة الثانية أيضاً.
«مسألة ٦٨» الماء الذي كان طاهراً وشكّ هل أنّه تنجّس أو لا، فهو طاهر والماء الذي كان نجساً وشكّ هل أنّه طهر أو لا فهو نجس.
«مسألة ٦٩» سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي نجس ويحرم تناوله، وسؤر الحيوانات التي يحرم أكل لحمها طاهر، ولكن يكره تناوله.
النجاسات
«مسألة ٧٠» النجاسات أحد عشر شيئاً:
الأوّل: البول. الثاني: الغائط. الثالث: المنيّ. الرابع: الميتة. الخامس: الدم.
السادس: الكلب. السابع: الخنزير. الثامن: الكافر. التاسع: الخمر. العاشر: الفقّاع.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة.