نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٠ - أحكام الوديعة (الأمانة)
«مسألة ٢٦٦٦» لو لم يعمل المستودع الذي ظهرت عليه أمارات الموت بما ذكر في المسألة السابقة ضمن الوديعة لو تلفت وإن لم يفرّط في حفظ الوديعة وتعافى من مرضه أو ندم بعد مدّة وأوصى.
«مسألة ٢٦٦٧» المال الذي يدفع كرهن أو عارية أو إجارة أو مضاربة هو وديعة في يد طرف المعاملة ويجب أن يجتهد في حفظه.
«مسألة ٢٦٦٨» إذا أخذ السيل أو اللصّ مالًا ووقع في يد شخص أو وقع في يد الغير بسبب الاشتباه في النقل والانتقال أو الاشتباه في المعاملة ونحوها، فيجب أن يحافظ عليه بنحو الوديعة وأن يوصله إلى مالكه أو وكيله أو يُعلمه بذلك، وكذا لو وجد الشخص ضالّة أو مالًا في معرض التلف.
«مسألة ٢٦٦٩» إذا وضع الكافر غير الحربيّ ماله أمانة عند المسلم فيجب عليه حفظها وردّها إلى صاحبها حين المطالبة، ولو وضع الكافر الحربيّ ماله أمانة عند المسلم فالأحوط وجوباً تسليمه له عند المطالبة.
«مسألة ٢٦٧٠» لو أنكر الاستيداع أو أقرّ به وادّعى التلف أو الردّ إلى المودع، فإن لم يكن للطرف الآخر بيّنة فقوله مقبول مع يمينه وكذا في حالة قبول الطرفين لتلف المال عند المستودع لكن المودع يدّعي التقصير أو التعدّي في الأمانة.
«مسألة ٢٦٧١» لا يجوز للمستودع التصرّف في الوديعة بغير الحفظ أو الانتفاع بها إلّا بإذن صريح أو ضمنيّ من المودع وإلّا فهو ضامن.
«مسألة ٢٦٧٢» يجب على المستودع إعادة الوديعة بنفس الحالة التي هي عليها ولا يضمن العيب أو النقص الذي طرأ عليها إذا لم يكن ذا علاقة به.
«مسألة ٢٦٧٣» التكاليف التي صرفها المستودع بإذن المودع في حفظ الأمانة وكذلك التكاليف اللازمة لإعادتها على المودع.