نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٢ - أحكام العارية
«مسألة ٢٦٨٢» لو صار المعير بحيث لا يسوغ له التصرّف بالعين كما لو جُنّ، وجب على المستعير ردّ العين إلى وليّه.
«مسألة ٢٦٨٣» العارية جائزة من الطرفين، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّها متى شاء.
«مسألة ٢٦٨٤» الأحوط وجوباً عدم إعارة أواني الذهب والفضّة لأجل الزينة، وأمّا إعارتها للمنافع المحرّمة فباطلة.
«مسألة ٢٦٨٥» تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وكذلك إعارة فحل الضراب للتلقيح، وبصورة عامّة يصحّ إعارة كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله بشرط أن تكون المنفعة عقلائيّة ومشروعة.
«مسألة ٢٦٨٦» إذا تلفت العين بعد أن ردّها المستعير إلى المالك أو وكيله أو وليّه فلا ضمان عليه، وفي غير ذلك هو ضامن حتّى وإن وضعها في المكان الذي يضعها فيه صاحبها عادة، كما لو ربط الحصان في الإصطبل الذي أعدّه له صاحبه.
«مسألة ٢٦٨٧» الأحوط وجوباً إعلام المستعير بتنجّس العين إذا كانت إعارتها للانتفاع بها في الأكل والشرب.
«مسألة ٢٦٨٨» لا يجوز للمستعير أن يعير أو يؤجّر ما استعاره بدون إذن المالك.
«مسألة ٢٦٨٩» لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذن مالكها، فإن مات المستعير الأوّل أو جُنّ لم تبطل العارية الثانية.
«مسألة ٢٦٩٠» لو علم المستعير أنّ ما استعاره مغصوب يجب عليه ردّه إلى صاحبه ولا يجوز له ردّه إلى المعير.
«مسألة ٢٦٩١» لو استعار عيناً مع علمه بأنّها مغصوبة وتلفت في يده بعد الانتفاع بها، جاز للمالك الرجوع على الغاصب أو على المستعير بعوض ماله كما أنّ له الرجوع على الغاصب أو المستعير في بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة، ولو رجع المالك على المستعير فلا يحقّ له مطالبة المعير بما دفعه.