نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٨ - مبطلات الصلاة
«مسألة ١١٥٦» إذا اضطرّ إلى التلفّظ بحرف واحد أو أكثر عمداً، فالأحوط بطلان صلاته.
«مسألة ١١٥٧» لا إشكال في السعال والتجشّؤ والتأوّه أثناء الصلاة، ولكن قول «آخ» و «آه» وأمثالهما يبطل الصلاة إن كان عمداً.
«مسألة ١١٥٨» لا إشكال في أن يقول كلمة بنيّة الذكر كأن يقول: «اللَّه أكبر» ويرفع صوته بها ليفهم شخصاً آخر أمراً، ولكن إذا قالها بقصد الإفهام ولم يقصد بها الذكر، فصلاته باطلة، بل الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إن كان قاصداً للذكر أيضاً.
«مسألة ١١٥٩» لا إشكال في قراءة القرآن في الصلاة بقصد قراءة القرآن ما عدا سور العزائم الأربع التي فيها سجدة واجبة وقد ذكرت في أحكام الجنابة، وكذلك يجوز الدعاء في الصلاة وإن كان بالفارسيّة أو بلغة اخرى.
«مسألة ١١٦٠» لا إشكال في تكرار شيء من الحمد والسورة وأذكار الصلاة عمداً أو احتياطاً.
«مسألة ١١٦١» لا يجوز للإنسان أثناء صلاته أن يسلّم على أحد، وإذا سلّم عليه أحد، يجب أن يردّ السلام بتقديم كلمة السلام مثلًا يقول: «السلام عليكم» ولا يقول «عليكم السلام»، والأحوط وجوباً أن تكون أجزاء جواب السلام مثل أجزاء نفس السلام، فمثلًا في جواب «عليكم السلام» لابدّ أن يقول «السلام عليكم» ولا يقول «سلام عليكم» أو «السلام عليك».
«مسألة ١١٦٢» يجب على الإنسان ردّ السلام فوراً، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإذا أخّر جوابه عمداً أو نسياناً بحيث لو أجاب لما صدق عليه أنّه ردّ ذلك السلام، فإن كان في الصلاة فلا يجوز أن يجيب، وإن لم يكن في الصلاة فلا يجب عليه.
«مسألة ١١٦٣» يجب أن يردّ السلام بنحو يسمعه المسلّم؛ نعم إذا كان المسلّم أصمّ فيكفي للمجيب أن يردّ عليه بما هو متعارف، ولكن إن لم يستطع أن يفهمه ردّ السلام ولو بالإشارة فلا يجب ردّ سلامه.